عدم لزوم الفحص.
وتدلّ عليه صحيحة زرارة : « ... فهل عليَّ إن شككت فى أنه اصابه شيء أن انظر فيه؟ فقال : لا ، ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذى وقع فى نفسك ... » (١) ولاخصوصية للمورد.
والثلاثة المذكورة محكومة بالنجاسة. وقيل بنجاسة كل مسكر مائع.
والعصير العنبى يحرم بالغليان قبل ذهاب ثلثيه ولكنه لاينجس.
وأما العصير الزبيبى والتمري ، فلا يحرم بذلك فضلاً عن تنجّسه.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما الخمر فقد اُختلف فى طهارته ونجاسته تبعا لإختلاف الروايات.
فمن الدال على الطهارة صحيحة الحناط : « سألت أبا عبدالّله عليهالسلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجّه من فيه فيصيب ثوبي ، فقال : لابأس » (٢).
ومن الدال على النجاسة : موثقة عمار عن ابى عبدالله عليهالسلام : « سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خَلّ او ماء كامَخ او زيتون؟ قال : اذا غسل فلابأس ... » (٣).
وقد يقال : بتقديم أخبار النجاسة لصحيحة على بن مهزيار : « قرأت فى كتاب
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٧ من ابواب النجاسات ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٩ من ابواب النجاسات ، حديث ٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٥١ من ابواب النجاسات ، حديث ١.