تتعلّق الزكاة بتسعة أشياء : الأنعام الثلاثة ، والنقدين ، والغلاّت الأربع.
والمستند فى ذلك :
صحيحة الفضلاء عن أبى جعفر وأبى عبداللّه عليهماالسلام : « فرض اللّه عزّوجلّ الزكاة مع الصلاة فى الأموال. وسنّها رسول اللّه صلىاللهعليهوآله فى تسعة أشياء وعفى عما سواهنّ : في الذهب والفضّة ، والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعفي رسول اللّه صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك » (١) وغيرها.
وفى مقابلها صحيحة محمد بن مسلم : « سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال عليهالسلام : البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم. كل هذا يزكى وأشباهه » (٢).
ويمكن الجمع بحمل الثانية على الإستحباب.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الزكاة ، حديث ٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من أبواب ما يجب فيه الزكاة ، حديث ٤.