يجب الخمس فى مطلق الفائدة وإنْ لم تكن بالإكتساب خلافاً للمشهور ـ إلاّ الميراث المحتسب ، والهدية التى ليس لها خطر ، والمهر وعوض الخلع ـ بعد استثناء مؤونة السَّنة.
ومبدأ السَّنة بداية حصول الربح فى غير المكتسِب وبداية التكسب فيه.
ويتعلق الخمس من بداية حصوله وإن جاز التأخير الى نهايتها إرفاقاً.
ولا خمس فى مال الصبى والمجنون.
والمستند فى ذلك :
١ ـ اما وجوبه فى مطلق الفائدة ، فلإطلاق آية الغنيمة وبعض النصوص كموثق سماعة المتقدم.
واحتمال الاختصاص بما كان من طريق الاكتساب ـ إما لدعوى الاجماع ، أو لدعوى أن المسألة ابتلائية ، فلو كان يجب فى مطلق الفائدة لاشتهر ، أو لدعوي سقوط مثل موثقة سماعة لإعراض المشهور أو لغير ذلك ـ قابل للتأمل ، فانّ عبائر القدماء لم يصرّح فيها بالاختصاص المذكور وإنّما اقتصرت فى مقام التمثيل علي الصناعات والتجارات والزراعات ، بل انّ بعضها قد صرح فيه بالتعميم. (١)
٢ ـ واما استثناء الميراث المحتسب والهدية المذكورة ، فلصحيحة على بن مهزيار حيث ورد فيها : « .... فالغنائم والفوائد يرحمك اللّه هى الغنيمة يغنمها المرء ،
__________________
١ ـ ففى الغنية ، ص ٥٦٩ : «و يجب الخمس أيضاً فى الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفاده اى وجه كان » ، وفى نهاية الشيخ ، ص ١٩٦ : « ويجب الخمس أيضاً فى جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك ».