٣ ـ وأمّا أنَّ الكيفية واحدة ، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « ... فإذا أتيت البيت يوم النحر ...طُف بالبيت سبعة أشواط كما وصفتُ لك يوم قدمتَ مكة ، ثم صَلِّ عند مقام إبراهيم ركعتين ... ، ثم اخرج إلى الصفا فاصعَد عليه واصنَع كما صنعتَ يوم دخلتَ مكة ... » (١) وغيرها.
يجب على الحاج المبيت بمنى ليلة الحادى والثانى عشر ، والنفر بعد الزوال من اليوم الثانى عشر إن أراد النفر الأول.
ولايجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر إلا إذا لم يتَّق الصيد أو دخل عليه الليل فى اليوم الثانى عشر وهو فى مني.
والمبيت الواجب ليس بلحاظ تمام الليلة بل فى أحد نصفيها.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أنَّ المبيت واجب فى الليلتين المذكورتين ، فمما انعقدت عليه السيرة القطعية المتوارثة ، وتدلّ عليه أيضاً صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لاتبت ليالى التشريق إلاّ بمني ، فإن بتّ فى غيرها فعليك دم. فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت فى منى إلا أن يكون شغلُكَ نُسُكَكَ أو قد خرجت من مكة (٢).
وإن خرجتَ بعد نص الليل فلايضرُّك أن تصبح فى غيرها » (٣) وغيرها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب زيارة البيت ، حديث ١.
٢ ـ اى يستثنى من وجوب المبيت بمنى فى احد النصفين اثنان : من كان النسك ـ العبادة ـ شغلاً له بمكة ، ومن خرج من مكة متوجّهاً الى منى وحلَّ عليه الصبح قبل أن يصل اليها.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب العود إلى مني ، حديث ٨.