البحث في دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
٢١٨/١٨١ الصفحه ١٧٠ : ما
يقول أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم
ليتمّ صلاته على ما
الصفحه ١٧١ : والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال : لا ينبغى له
أن يقرأ ، يكله الى الامام » (١).
وفى موثقة
الصفحه ١٧٥ :
زمن الغيبة.
٢
ـ وأما أنها ركعتان كالصبح ، فهو مضافا
الى كونه من المسلّمات يستفاد من موثّق سماعة
الصفحه ١٨٢ : إختص بالعبث بالأهل إلا أنه
يمكن التعدى منه إلى سائر الأسباب بالأولوية.
١٢
ـ وأما أنه لا شيء إذا نزل
الصفحه ١٨٧ : للقصر
ـ إلا السفر مع الجهل أو من الوطن وما بحكمه بعد الزوال أو إليه أو إلى المحل الذى
عزم فيه على
الصفحه ١٩٣ : اللّه فليتم صومه » (٢) وغيرها. وبالتعليل يمكن التعدّى إلى
غير الأكل والشرب.
بل يمكن إستفادة ذلك أيضا
الصفحه ١٩٧ : تحت
ظلال حتي تعود إلى مجلسك » (١).
أجل ، هناك خلاف فى أن العبادة اللازم
قصدها فى الاعتكاف هل يكفى
الصفحه ٢٠٤ : التكليف
بالإخراج إلى الولى حيث انّه مشكوك فينفى بأصل البراءة.
٣
ـ وأما إعتبار الحرية ، فلصحيحة عبداللّه
الصفحه ٢٠٥ : .
وسند الشيخ إلى ابن فضّال وإن إشتمل على
عليّ بن محمد بن الزبير(٣)
الذى لم يوثق ، إلا أن الأمر فيه سهل
الصفحه ٢٠٨ : ء وإنما الصدقات علي السائمة المرعية ... » (٤) وغيرها.
وطريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح(٥). وبقية
الصفحه ٢١٢ : انعقاده حصرماً.
وذهب غير واحد من المتأخّرين الى كون
المدار على صدق عنوان الحنطة ونحوه ، لأخذ ذلك فى
الصفحه ٢١٧ : : هى الزّكاة » (٣) وغيره ، بل يكفى القصور فى المقتضى
بناء على انصراف لفظ «
الصدقات » فى موثق زرارة الى
الصفحه ٢٣٠ : يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما تجب الزكاة فى مثله ، ففيه الخمس » (٣) بعد الالتفات الى أن الزكاة لا
الصفحه ٢٣١ : .
ومع معرفته تصل النوبة الى التصالح لتعيين
المقدار المجهول.
١٨
ـ وأما اعتبار الجهالة بمقداره
، فلعدم
الصفحه ٢٣٣ : التأخير الى نهايتها إرفاقاً.
ولا
خمس فى مال الصبى والمجنون.
والمستند فى ذلك :
١
ـ اما وجوبه فى