الصفحه ٩٠ : عليهالسلام فى مقام
الإرشاد الى كيفية التيمم فى الصحيحتين السابقتين ضرب مرة واحدة للوجه واليدين لا
اكثر من دون
الصفحه ٢٦٨ : .
٤
ـ وأمّا وقت الواجب من حيث المنتهي
، فلم يقع فيه خلاف وتدل عليه صحيحة مسمع بن عبدالملك عن أبى عبداللّه
الصفحه ٢٧٨ : قابل للتأمّل.
أمّا الأول فلِماتقدم أكثر من مرة.
وأمّا الثانى فلأنَّ السيرة إنعقدت على
أصل لزوم
الصفحه ٢٠٥ : لعام واحد ، فإذا
كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه ، فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين » (٢) وغيرها
الصفحه ٤٨ : الاستقبال والاستدبار حالة التخلى
، فلتسالم الاصحاب عليها إلا من بعض المتأخرين كصاحب المدارك حيث ذهب الى
الصفحه ١٠٤ : ،
وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه » (١).
هذا كلّه حسب ما تقتضيه الصناعة إلاّ
أنّ ما عليه المشهور
الصفحه ١١٠ : البول
، قال : اغسله فى المركن مرتين ، فإن غسلته فى ماء جار فمرّة واحدة » (١) ، فإنه يدل على الاكتفا
الصفحه ٤٩ : من غَسله » (٣)
على أنّ ذلك مقتضى الأصل بلا حاجة الى رواية.
٣
ـ وأما كونه مرة واحدة ، فلعدة روايات
الصفحه ٧٤ : حكم الاول وجوب الوضوء لكل صلاة مع تبديل القطنة او غسلها.
وحكم
الثانى مضافا الى ما ذكر الاغتسال مرة
الصفحه ١٠٦ : بالقليل ومرّةً بالكثير الاّ فى أوانى الخمر فتحتاج الى
الثلاث حتّى فيالكثير.
هذا
فى الأواني
الصفحه ٦٦ : من ماء على صدره وكف بين كتفيه » (٢) فان اطلاق الصب عليالصدر يصدق ولو من
دون صب من اعلينقطة فيه
الصفحه ١٠٨ : بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء (مرتين) »
(٣)
بناء على وجود كلمة «
مرتين » حسب
الصفحه ١٨٣ : المحامل.
والثانى مطلق لابدَّ من حمله على غير
حال العمد لصراحة الموثق فى النظر إلي حال العمد.
ثم إنّ
الصفحه ٦٠ :
وأما
المستحاضة الكبيرة ، فيمكن القول بعدم
وجوب الوضوء فى حقّها بل عليها الغسل ثلاث مرات فقط كما
الصفحه ١٥٠ : مقابل
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب
١ من ابواب ما يسجد عليه ، حديث ٥.
٢ ـ وسائل