الصفحه ١٠١ : النبيذ والمسكر المائع
، فيمكن استفادة نجاسته من صحيحة على بن يقطين عن أبى الحسن الماضى عليهالسلام : « ان
الصفحه ١٢٤ : صلىاللهعليهوآله
كان قامة وكان اذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر ، ثم قال
: أتدرى لِمَ جعل
الصفحه ١٢٣ : الصدوق الى زرارة صحيح على ما فى
المشيخة(٤).
وفى مقابل ذلك روايات كثيرة تدل على أن
الوقت بعد مضى فترة
الصفحه ٢٦٦ : يدل على الإجتزاء بالتقصير من
أى أقسام الشَعر.
٢ ـ وأمّا عدم الإجتزاء بالحلق والنتف ،
فلأ نَّهما غير
الصفحه ٢٦٧ :
الوقوف بعرفات
يجب
بعد الاحرام لحج التمتع ـ من داخل مکة على ما تقدم ، بنفس كيفية إحرام العمرة
الصفحه ٢١٢ : انعقاده حصرماً.
وذهب غير واحد من المتأخّرين الى كون
المدار على صدق عنوان الحنطة ونحوه ، لأخذ ذلك فى
الصفحه ٣١ :
لى فيه حيلة من كثرة
الناس ، فلما كان اليوم الرابع رآنى فادنانى وتفرّق الناس عنه ومضى يريد قبر امير
الصفحه ٦٧ :
٨
ـ وأما البناء على صحته لو شك فيها بعد الفراغ منه
، فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثقة محمد بن
الصفحه ١٢٥ : الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلّى المصلّى اربع ركعات ، فاذا مضى ذلك فقد دخل
وقت الظهر والعصر حتى يبقى من
الصفحه ٢١١ : .
والمستند فى ذلك :
١
ـ أما بالنسبة الى مقدار النصاب
، فقد دلّت عليه روايات قد تتجاوز العشر ، كصحيحة زرارة
الصفحه ٢٠٩ : :
١ ـ أما أن نصاب الذهب ما ذكر ، فلروايات
كثيرة تتجاوز العشر ، كموثق على بن عقبة وعدّة من أصحابنا عن أبى
الصفحه ٧٨ : : « سألت
اباجعفر عن النفساء يغشاها زوجها وهى فى نفاسها من الدم؟ قال : نعم اذا مضى لها
منذ يوم وضعت بقدر
الصفحه ١٥٤ : موثقة محمد بن مسلم عن أبى
جعفر عليهالسلام « كل ما شككت فيه مما
قد مضى فامضه كما هو » (١).
٤
ـ وأما
الصفحه ١٠٩ :
، فلصحيحة على بن جعفر عن أخيه عليهالسلام
: « سألته عن
خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات
الصفحه ٦٢ : المستفادة من موثقة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو