يومي اليه في الجملة ملاحظة سابقه ، إلا أنك قد عرفت ما فيه ، لا أقل من أن يكون للأعم من الأمرين ، ومعه تتم الدلالة أيضا ، وكان أمره بالقضاء بالليل لعدم تيسر النزول غالبا للمسافر في النهار ، أو لأن في الليل من الإقبال ما ليس في غيره ، أو لإمكان دعوى مرجوحية القضاء للمسافر في النهار ، كما يشهد له الخبر السابق بل وغيره من الأخبار ، لكنها عداه في خصوص التطوع.
ومنها ما دل على جواز النافلة لمن عليه فائتة من الأخبار السابقة وغيرها ، كصحيح أبي بصير (١) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، فقال : يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة » وموثق عمار (٢) عنه عليهالسلام أيضا « لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر ، فإنه يقدم نافلتها فتصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثمان بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثم اقض ما شئت » الخبر ، وإن كان هو كما ترى مضطرب اللفظ والمعنى ، وإطلاق أدلة النوافل أداء وقضاء ، والتأكيد البليغ الوارد فيها كإطلاق ما ورد من الأدلة في استحباب كثير من الصلوات في كثير من الأمكنة والأوقات ولقضاء الحوائج والمهمات وغير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه كما لا يخفى على الخبير الماهر ، بل قد يشرف طمح نظر الفقيه مع التأمل والتدبر في الأدلة الواردة على الظن المتاخم للعلم إن لم يكن العلم بعمومها لمن عليه فائتة وغيره خصوصا في بعضها مثل قضاء النوافل الوارد فيه الأمر بفعله أي ساعة شاء من ليل أو نهار وغيره ، فلاحظ وتأمل ، بل منها ومما ورد من خصوص قضاء النوافل وقت الحاضرة خصوصا صلاة الليل أو الوتر منها وخصوص بعض الصلوات المستحبة في أوقات الحواضر التي هي غير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥.