الصفحه ٢٥١ : ءه » ومرسل ابن بكير (٢) أيضا « في الرجل
يؤم المرأة ، فقال : نعم تكون خلفه » ومضمر القاسم بن الوليد
الصفحه ٢٥٦ :
ل صحيح ابن سنان (١) عن الصادق عليهالسلام سأله « عن قوم صلوا
جماعة وهم عراة ، فقال : يتقدمهم
الصفحه ٢٥٩ : عليهالسلام أيضا « الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي
معهم ويجعلها الفريضة » وصحيح ابن بزيع
الصفحه ٢٦٠ : ابن بزيع منها
وذيل صحيح زرارة المتقدم الذي لم نذكره بتمامه ، ومرسل الصدوق (١) « قال له رجل :
أصلي في
الصفحه ٢٦٣ : الحدائق نسبته إلى الأصحاب ، للموثق عن
عمرو ابن أبي شعبة (٤) عن الصادق عليهالسلام « قلت له : أكون مع
الصفحه ٢٧١ : بمضمونها عدم الفرق
في ذلك بين كون مشيه إلى الخلف أو الإمام ، لكن في رواية ابن مسلم (٣) « قلت له : الرجل
الصفحه ٢٧٩ : يقبل الأصحاب ما ذكره ابن بكير من الرأي في عدم
الحاجة إلى المحلل لو تزوجها بعد العدة ، بل ذكر الشيخ في
الصفحه ٢٨٠ : الشهادة لا من حيث العدالة.
نعم قيل هي فيه
الظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق كما عن ابن الجنيد والمفيد
الصفحه ٢٨١ : (٢) عن أبيه « قال الصادق جعفر بن محمد عليهماالسلام وقد قلت له : يا
ابن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٨٧ : التصريح بأن العدالة على ما في صحيحة ابن أبي يعفور (١) الآتية ، وعنه في
الخلاف أنه قال بعد ذلك : « مسألة
الصفحه ٢٩٠ : والنهاية بل وحكي أيضا عن
القاضي والتقي وابن حمزة وسلار ، بل قيل في الناصريات ما يشير إلى ذلك أيضا ، بل
عن
الصفحه ٢٩٩ : عندهم كما يومي اليه كلام ابن إدريس وغيره عبارة عن اجتناب جميع الكبائر
التي منها الإصرار على الصغائر
الصفحه ٣٠٢ : الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي يعفور (٣) : « وأن يكون ساترا لعيوبه » إذ منافي المروة عيب ، لأن
الصفحه ٣٠٦ :
ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّئاتِكُمْ ) والأخبار ، كصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة
الصفحه ٣٠٧ : إن كانت المعاصي عندهم كلها كبائر.
نعم كلام ابن
إدريس ينافي ذلك ، لظهوره في أن فاعل الصغيرة لا يحكم