وإن كان في نفسه مذنبا » ومرسلة يونس (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه ».
وخبر عبد الرحيم القصير (٢) قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس يقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه واعتد بصلاته » ومرسلة ابن أبي عمير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قوم خرجوا من خراسان وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال : لا يعيدون » وخبر عمر ابن يزيد (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه ، قال : لا تقرأ خلفه ، ما لم يكن عاقا قاطعا » وما رواه الصدوق بإسناد ظاهره الصحة كما قيل عن عبد الله بن المغيرة (٥) « قلت للرضا عليهالسلام : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » وحسنة البزنطي (٦) عن أبي الحسن عليهالسلام « جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ قال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله تعالى في كتابه ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل ، فقلت له : فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ـ الحديث ٤.