الصفحه ٣ :
أول الوقت مقدار
أداء الصلاة ، أما إذا كان من فعله فقد قال الشهيد في الذكرى : إن عليه القضاء
مسندا
الصفحه ٦٢ : : لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس ، لأنها تطلع على قرني شيطان ،
فإذا ارتفعت وضفت فارقها ، فتستحب
الصفحه ٩٤ :
فعلها ، نحو ما
سمعته في قوله عليهالسلام : « إذا ذكرها » لا
مضايقة الخصم.
بل لعل المقصد
الأصلي
الصفحه ١١٦ :
من الفعل أصلا
وغيره من مقتضياته.
بل وكذا إذا لم
يرج زوال العذر أبدا ، وإن كان يمكن القول بوجوب
الصفحه ١٩٤ : ، ضرورة
اشتمال بعضها على النهي عن القراءة كقول الصادق عليهالسلام في الصحيح السابق (١) : « إذا صليت خلف
الصفحه ١٩٩ : يجب الجهر
في القراءة الجهرية إذا لم يتمكن منه قطعا كما في المدارك ، ولا نعرف فيه خلافا
كما في المنتهى
الصفحه ٢١٢ : قد يستفاد
منها زيادة على ما سمعت إلحاق الناسي ونحوه ، لأنه من الأعذار أيضا ، ودعوى أن
التأمل في صورة
الصفحه ٢٣٦ :
أما إذا قصد من
الإشارة مفهومها والاسم تعيين آخر مستقل لكنه تخيل اتفاق موردهما فقد يقال بالصحة
الصفحه ٢٣٨ :
يكون عالما بأنه
مأموم أو جاهلا.
أما إذا لم يعلم
صحة قولهما بل كان كل منهما مدعيا محضا ففي حاشية
الصفحه ٢٧٧ : للعام والمطلق ، فما في خبر عبد الرحيم القصير
(١) « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إذا كان الرجل لا
الصفحه ٢٩٧ : مثلا كما هو مقتضى التعريف ، وكون الشأن
فيها كالشأن في الكريم إذا بخل والشجاع إذا جبن يقتضي عدم ارتفاعها
الصفحه ٣٢٢ : ، لأنه لا يخرجه عن معرفة عظم الذنب ، فتأمل.
وكيف كان فالإصرار
من جملة الكبائر ، لوروده في بعض الأخبار
الصفحه ٣٤٦ : فيما إذا لم يعلم حتى انتهت صلاته نظرا إلى كرمه وإحسانه لأنه لم يقع منه
إهمال ، وإلى استبعاد حصول الثواب
الصفحه ٤ : ء ما
فاته ولو شهرا فصاعدا ، لأن أمر الصلاة شديد ، وآخر (٤) على خصوص يوم
إفاقته أو ليلتها ، وثالث
الصفحه ٥ : عليه بعض من تأخر عنه ، بل لعله ظاهر السرائر حيث قيد
عدم وجوب القضاء بما إذا لم يكن هو السبب في دخوله