الصفحه ١٩٨ : نهاية
الأحكام ، بل قيل : إنه قضية ما في المبسوط والنهاية.
ولعله أولى منه
بذلك ما إذا لم يتمكن من شي
الصفحه ٣٣٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : يتقدم
القوم أقرأهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواء فالأقدم هجرة » المساق لبيان
الفضل
الصفحه ٣٥٩ : أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة » (٦) وإن « إمام القوم
وافدهم فقدموا أفضلكم » (٧) وإن
الصفحه ٣٧١ : كان الأحوط الأول ، كما أنه لا
ينبغي التوقف في أنه للمأمومين تقديم من يشاؤون (٣) إذا لم يقدم
الامام لهم
الصفحه ٣٧٥ : الحضري ، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم
الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا
الصفحه ٣٨٠ : ينتقل خ ل ) إذا سلم
حتى يتم من خلفه الصلاة » وحفص بن البختري (٢) عنه عليهالسلام أيضا قال : « ينبغي
الصفحه ٣٨٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم « ثمانية لا
يتقبل الله لهم صلاة ـ إلى أن قال ـ : وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون » وخبر
عبد الملك
الصفحه ٣٥٨ : ( عليهما الصلاة والسلام
) « يتقدم القوم أقرأهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فان
كانوا
الصفحه ٢٩٣ :
المسلمين « ش »
وذلك إن الصلاة ستر وكفارة للذنوب « يه » وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي
إذا
الصفحه ٢٨ : الأخير بخمسة أيام ولاء والختم بالفريضة الزائدة ، ولعله لأنه إذا
صلى خمسة أيام مكررة ففي كل مرة يبرأ من
الصفحه ٩٢ : ،
ضرورة عدم التضييق في النافلة ، والتقييد والتخصيص ليس بأولى مما ذكرنا ، خصوصا لو
قلنا : « إذا » للتوقيت
الصفحه ٣٩٠ : بجواز الإمامة من غير كراهة ، للأصل
وصحيح جميل (٢) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن إمام قوم أجنب وليس
الصفحه ٤٢ : غير سديد ، ولعل الأولى ما ذكرنا ، والأمر سهل.
ومنها ما عن
الغرية من حكاية التفصيل عن قوم بين الوقت
الصفحه ٧١ :
وأصحابه فقالوا :
نقضت حديثك الأول ، فقدمت على أبي جعفر عليهالسلام فأخبرته بما قال القوم ، فقال
الصفحه ١٣٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أبطأوا عن الصلاة
في المسجد وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليوشك قوم يدعون الصلاة في