الصفحه ١٧١ : ، ولا
ريب في مخالفته لما عرفت إذا لم يرد به ما سمعته من السرائر ، كما أنه لا ريب في
ضعفه حينئذ لإطلاق
الصفحه ١٥٥ : تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ، يكون قدر
ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد
الصفحه ١٦٥ : (١) « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال
الصفحه ١٧٤ : اعتبارهما هنا إذا صارا سببا لكشف المعهود من جماعة النبي
والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) فيقتصر على الثابت
الصفحه ٢٥٩ :
أعلم.
ويستحب أن يعيد
المنفرد صلاته التي صلاها إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما
الصفحه ٢٨٢ : يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس يقرأ القرآن فلا
تقرأ خلفه واعتد بصلاته » ومرسلة ابن أبي عمير
الصفحه ٣٧٤ : تكن متواترة ، كصحيح ابن مسلم (١) عن الباقر عليهالسلام « إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته
الصفحه ٣٧٩ : الامام ، كما إذا فرض
انتهاء صلاة المأموم مثلا في ثالثة الإمام ، لكن كاد يكون صريح الذكرى والروض
الاختصاص
الصفحه ٢٦ : زاد
صلاة فصلى ظهرا بين عصرين أو بالعكس ، إذ المحتمل فيه اثنان فيزاد صلاة ، لكن قيل
: إن فيه زيادة
الصفحه ١٠٩ : ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ، ثم يصلي العتمة بعد ذلك » خرج منه
ما لو زاد ركوعا وبقي غيره.
لكنه كما
الصفحه ٣١٠ : والتعرب بعد الهجرة واليأس من روح الله سبحانه والأمن من مكر الله عز وجل ،
وزاد بعضهم أربع عشرة أخر ، أكل
الصفحه ٣٢٧ : عن الشعبي (٤) عن علي عليهالسلام أيضا « لا يؤمن
المقيد المطلقين » وزاد في أولهما « ولا يؤم صاحب
الصفحه ٣٣٣ : ـ : ولو أحسن كل منهما بعض الفاتحة فإن تساويا في ذلك البعض صح
اقتداء كل منهما بصاحبه ، وإن اختلفا فان زاد
الصفحه ٣٦١ : من أنه الأبلغ في الترتيل ومعرفة المخارج
والاعراب مما يحتاج إليه في الصلاة ، وزاد في البيان وجوه
الصفحه ١٣٨ : ، ويستغفرون له
حتى يبعث » و « أن الله يستحيي من عبده إذا صلى في جماعة ثم سأله حاجة أن ينصرف
حتى يقضيها