الصفحه ٢٦٩ : استحباب كون المأموم خلف الامام لو زاد على الواحد ، لوجوب تقييدها بما
هنا ، فتأمل ، مضافا إلى خبر السكوني
الصفحه ٣٤٢ : الظاهر الإجماع عليه ـ جواز
إمامته بمثله إذا اتحد محل اللحن أو زاد في المأموم ، لإطلاق الأدلة الذي لا
الصفحه ٢٤١ : في
الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما
حال المرأة في
الصفحه ٣٧٠ :
القوم اليه فيقدمه
، فقال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد يومي إليهم بيده من
الصفحه ٣٥٢ : حكم بعدم الانتظار ، بل نسبه إلى الشافعي ، قال في
أولهما : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام إذا قال
الصفحه ٣٥٦ : وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه
وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من أجورهم شيء » والمروي
الصفحه ٣٦٨ : إذا لم يحدث ما يقطع الصلاة يتم صلاته مع القوم » ـ
في غير محله ، إذ لا يخفى عليك انسياق عدم الفرق بين
الصفحه ٣٤٩ : عليهالسلام « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : يتقدم القوم أقرأهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة
سوا
الصفحه ١٥٩ :
ولو فرض فساد صلاة
الحائل اتجه الفساد حينئذ ، لأنه كالأجنبي كما صرح به في المسالك مقيدا له بعلمه
الصفحه ٢٧٦ : ما لا يوجب الفسق ، أو على التوبة منه ، أو وقوعه مكفرا عنه إذا لم يصر عليه ،
أو غير ذلك.
بل ولا
الصفحه ٣٨٥ : يعارضها خبر عمرو بن خالد (١) عن زيد بن علي عن
آبائه عن علي عليهمالسلام « الأغلف لا يؤم القوم وإن كان
الصفحه ١٥٤ : إرشاد الجعفرية والمصابيح وظاهر الذكرى وعن المعتبر والغرية حيث نسب فيها إلى
علمائنا ، لأنه خلاف المعهود
الصفحه ٣٧٢ : ء ، قال : يتم القوم صلاتهم ، لأنه ليس
على الامام ضمان » فيجب حينئذ حمل صحيح علي بن جعفر السابق على تأكد
الصفحه ٢٦٧ : المرسل عن الدعائم (٢) عن الصادق عليهالسلام « أنه سئل عن رجل
دخل مع القوم في جماعة فقام وحده ليس معه في
الصفحه ١٤٧ : جدا ، وإن كان يشهد له صحيح ابن مسلم (١) عن الباقر عليهالسلام قال : « قال لي :
إن لم تدرك القوم قبل