الصفحه ٢١٩ : إلى الامام إذا كان قد ركع في أثنائها ، على
أنه يجب تقييد ما ذكروه بما إذا لم يكن ذلك غفلة عن القرا
الصفحه ٢٤٤ : هي مراد المصنف من المفترض هنا ، أو هي والمنذورة
في وجه ينقدح منه إمكان إرادة ما يشملهما بالمتنفل إذا
الصفحه ٢٦٠ : العبادة التوقيفية وإن كان الحكم
استحبابيا ، خصوصا إذا لم يكن في الجماعة الجديدة مزية على القديمة بكثرة
الصفحه ٢٩١ :
عليهالسلام في رواية أبي بصير (١) : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا » وقوله عليهالسلام
الصفحه ٢٩٢ :
وعن الهداية للشيخ
الحر رحمهالله « روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا تخاصم اليه رجلان
الصفحه ٣٣٦ :
« قلت له : الصلاة
خلف العبد ، فقال : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه » بل وموثق
الصفحه ٣٤١ : بانقطاعه بإطلاق الأدلة
الممنوع إرادة القراءة الصحيحة خاصة منه ، لصدق اسم القراءة على الملحونة ، خصوصا
إذا
الصفحه ٣٩٩ : في الفرائض كلها
١٥٥
عدم
قادحية الحائل إذا كان قصيرا لا يمنع المشاهدة
الصفحه ٦ : .
وكذا لا يجب
القضاء إذا كان السبب الحيض والنفاس مع استيعا بهما إجماعا محصلا ومنقولا وسنة (١) بل كاد يكون
الصفحه ٢٠ : المشاركة بجميع وجوهه التي منها الترتيب الذي كان في الأداء ، والصحيح (٢) عن الباقر عليهالسلام « إذا نسيت
الصفحه ٦٥ : إطلاق الأمر بالتأخير والفرض قرب
وقت الصبح ، ومن عدم التفصيل بين ما إذا كان القضاء كثيرا بحيث لا يسع
الصفحه ٦٧ : بالليل
من غير تفصيل بين ما إذا تمكن من النزول لقضاء الفائتة كلها أو بعضها إن كثرت وما
إذا لم يتمكن من ذلك
الصفحه ٧٠ : : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت
الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة
الصفحه ٨٥ : (٢) عن الباقر عليهالسلام « إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو
مسافر فذكرها فليقض الذي وجب
الصفحه ١١٩ : ، ولثانيهما بإمكان الزوال ، ثم قال : « ولا أستبعد التسلط على الفسخ إذا
كان الزوال بطيئا عادة وعدم الاكتفا