الصفحه ١٨٣ :
الله ) والتقي
وغيرهما من متأخري المتأخرين ، بل لأنه دليل معتبر في نفسه ، أو بملاحظة الانجبار
صالح
الصفحه ١٩٥ : .
هذا كله في الصلاة
خلف الإمام المرضي وأما لو كان الامام ممن لا يقتدى به لأنه مخالف وجبت القراءة في
الصفحه ٢٣٣ : أو بأحدهما ولم يعين لم تنعقد
صلاته قطعا لا لأن التعيين شرط في سائر العبادات ضرورة أنه ليس مما نحن فيه
الصفحه ٢٣٤ :
الصالحة لأن يكون كل واحد منها إماما له فالظاهر أنه كالترديد في المصداق ، بل
يمكن ذلك حتى لو عينه بإمام هذه
الصفحه ٢٤٣ : ، بل لأن العبادة توقيفية ولم يثبت مثل ذلك فيها ، بل لعل الثابت خلافه ،
والإطلاقات واضحة القصور عن
الصفحه ٢٨٦ : بشهادة زور ، كحمل رواية المجالس (٤) على إرادة من لم
تره بعينك بعد الفحص عن حاله ، لا ولو لأنه مجهول الحال
الصفحه ٢٨٨ :
مقام اشترطت فيه ، وفي شرح المفاتيح « لم يستحضر الخلاف إلا عن ابن الجنيد » ولعله
كذلك ، لأن عبارات الشيخ
الصفحه ٢٩٠ : عليهالسلام : « بعد أن يعرف منه خير » ينافي ذلك ، لأن الخير قد يعرف
من المؤمن وغيره ، وهو نكرة في سياق الإثبات
الصفحه ٣٢١ : ذلك ، لأن الظاهر من العظمة عندهم وعدم
المسامحة فيهم وعدم نسبة التقوى لفاعله وغير ذلك مع عدم ما ينافيها
الصفحه ٣٢٤ : ، ولعله لأن كل
من لم يعلم أنه ابن زنا محكوم عندهم عليه بطهارة مولده شرعا حتى من كان ولد على
غير الإسلام ثم
الصفحه ٣٤٥ : شرطيتها في ذلك أيضا قال : لأنه تكفي نية الصلاة عن بعض التوابع مثل سائر
نوافل الصلاة مع أنها أفعال لا بد
الصفحه ٣٥٠ : باستحباب إذنهم للأكمل منهم مع حضوره معهم كان وجها كما اعترف
به في الروض ، ولأن الأدلة إنما دلت على أنه
الصفحه ٣٦٦ : وعن غيرهما القرعة من غير مراعاة مرجحات
أخر ، وفي التذكرة قدم أتقاهم وأورعهم على الأقوى لأنه أشرف في
الصفحه ٣٩٧ : الآفة السماوية وفعل المكلف
١٤
وجوب
قضاء الفائتة إذا كانت واجبة واستحبابه إذا كانت
الصفحه ٨٦ : التقصير حتى رجعت ، فوجب عليك قضاء
ما قصرت ، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك » : وصحيح