الصفحه ٣٨ :
بالفورية وبالعكس ، لأن هؤلاء عمدة أهل هذا القول ، بل هم أصله وأسه ، ويشهد له
تحرير هذا النزاع من بعضهم
الصفحه ٤٣ : الفائتة ،
بل وعن التعجيل ، إذ هو تكليف زائد على أصل الوجوب والصحة المتيقن ثبوتهما على
القولين ، لأن القائل
الصفحه ٤٩ : في الجملة أو
كالإجماع من الجعفي والواسطي والفاضلين ، لأن الأول قال في كتابه الفاخر الذي ذكر
في خطبته
الصفحه ٥٨ : بها أداء ،
لأنها تشاركها في الصحة فيه ، وإن كانت غير ذلك كصلاة العصر أو الظهر بالنسبة إلى
المغرب أو
الصفحه ٦٨ : ، ومعه تتم الدلالة أيضا ، وكان أمره بالقضاء بالليل لعدم تيسر النزول
غالبا للمسافر في النهار ، أو لأن في
الصفحه ٨٩ :
، لأنها أفضل العبادات وعمود الطاعات ، فالياء في ذكري كياء فاعبدني أي أقم الصلاة
لي ، إذ إقامتها لذكره
الصفحه ١٠٣ : يصعب ظهور
الرجحان في أيهما لتعلق الأمر بكل منهما ، وكأنه لأنه في كل منهما خصوصية مقتضية
خصوصا صاحبة
الصفحه ١٠٦ : القول بالتضييق ، وجعله لازما له ، بل وغيره مثله في ذلك أو ما
يقرب منه ، ولعله لا لأن المضايقة في نفسها
الصفحه ١١٠ : بناء عليها في الجملة ، وليس له العدول ،
لأنه فرع صحة المعدول منه ، بل ليس له ذلك على المواسعة أيضا وإن
الصفحه ١١١ : كباقي صور العدول ـ إذ مجموعها صحيحها وفاسدها ستة عشر حاصلة من ضرب
أربع في العدول منه واليه ، لأن كلا
الصفحه ١١٣ : لم يقدح في
صحتها أيضا لأن وجوبها في الأداء مشروط بأن لا يكون ناسيا ، ودعوى اشتغال ذمته بها
في حال
الصفحه ١١٧ : واضطراريا ، إذ هي ـ مع أنها
ممنوعة كل المنع في نفسها لأن الثابت بأمر القضاء شيء آخر غير ما ثبت بأمر الأدا
الصفحه ١٣١ : أنه لا تتحقق التوبة ، كما أن فيها
استظهار عدم الاكتفاء هنا بالإقرار بالشهادتين ، قال : لأن الكفر لم
الصفحه ١٥٨ : هو مأموما ، إذ مشاهدته حينئذ كافية ، لأنه مشاهد الامام ،
وإلا لبطلت صلاة الصف الثاني المحجوب بالصف
الصفحه ١٨١ : الروضة أنه
الأجود المشهور ، وهو كذلك ، لأنه وجه الجمع بين الأدلة بعد أن علم سقوط وجوب
القراءة عن المأموم