الصفحه ١٤٢ :
بل قد يظهر منه
أيضا أن مراده بالنهي في الخبر الأول ذلك أيضا ، وأن ذكر شهر رمضان لأنه فرد من
العام
الصفحه ١٥٧ :
في أداء الصلاة معبرا بالركوع عنها ، لأنه أول أركانها المميزة لها عن غيرها ،
وكررها اهتماما بشأنها
الصفحه ٢٠٨ :
أو على التقية ،
لأنه المحكي عن أبي حنيفة ، خصوصا والمروي عنه فيه موسى بن جعفر عليهماالسلام
الصفحه ٢٧٣ : ليس قبل الإقامة ، ولما حكاه في المختلف والذكرى عن
بعض أصحابنا من أنه عند قوله : « حي على الصلاة » لأنه
الصفحه ٢٩٤ :
في الواقع استقامة ، لأن الألفاظ أسامي للمعاني الواقعية لا ما ثبت شرعا أو ظهر
عرفا ، إذ ذلك خارج عن
الصفحه ٣٠٥ : المقام
، لأن القول بأن كل معصية كبيرة وأنه لا صغيرة قول معروف بين الأصحاب محكي عن
المفيد والقاضي والتقي
الصفحه ١٥٣ : : يا محمد
إذا كان اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة ، وإذا كانوا ثلاثة
كتب الله لكل
الصفحه ٤٠١ : في ركعتي الطواف الواجب باليومية وبالعكس
٢٧٠
عدم
كراهة وقوف المأموم في صف وحده إذا
الصفحه ٨٤ : فوقتها حين يذكرها » والآخر المروي عن رسيات المرتضى « من
ترك صلاة ثم ذكرها فليصلها إذا ذكرها ، فذلك وقتها
الصفحه ٤٠٣ :
جواز
إمامة الأغلف إذا كان معذورا في ترك الختان
٣٦٨
حكم
ما إذا مات الإمام أو أغمي عليه
الصفحه ٩٣ :
ذكر » ومن الواضح
عدم فورية قضاء الصوم بالمعنى المزبور ، ونحو قوله تعالى (١) : ( وَسَبْعَةٍ إِذا
الصفحه ٣٨٩ : عن الدليل ، لأن الكراهة مما
يتسامح فيها ، فيكفي فيها ـ بناء على الاحتياط العقلي ، مضافا إلى إطباق
الصفحه ٣٩٢ : السبب لم يجز الائتمام من رأس ، لأن الائتمام هيئة
اجتماعية تقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الامام
الصفحه ٨ :
، فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة » فإنه مع ندوره وعدم
الجابر لسنده محتمل لأن
الصفحه ٢٥ :
الأصلية ، والصحيح « النفي » لأن النكرة في دليل عموم نفى الحرج في سياق النفي ،
وهو قوله تعالى ( وَما جَعَلَ