الصفحه ٢٠ :
وكتب من زواره » وللمرسل
الآخر (١) « ان في التوراة مكتوبا ان بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهر
الصفحه ٧٠ : غير مذكور في أكثر كتب أهل اللغة ، وقول
كثير من أصحابنا أنه يفيد التطهير وبمعنى المطهر ليس صريحا في ذلك
الصفحه ٨٥ : ،
وخالف في ذلك العلامة (ره) في بعض كتبه ، وفي بعضها وافق المشهور كما قيل ، ولم
أعثر على موافق له في هذه
الصفحه ٣٢٤ : التحرير أي اشتراط عدم مسلوبية الإطلاق فقط
وإن تغير أحد أوصافه بأوصاف المتنجس فهو مختاره في بعض كتبه
الصفحه ٣٣٧ : المتنجسات إناء كانت أو غيره ، ولا بين الغسلات
في التعدد والاتحاد ، وهو الذي اختاره المصنف في سائر كتبه
الصفحه ٣٥٣ : أنه قواه الأستاذ ، وإلا فعن الروض ان الشهيد في
جميع كتبه ومن تأخر على الثاني ، ولم ينقل الأول إلا عن
الصفحه ٣٥٥ :
في مقام آخر ،
وإلا فالموجود فيما عندنا وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين ، وقال علم
الهدى
الصفحه ٤٣ :
إنما هو الطهارة
من الجنابة ، والذي ينطبق عليه معنى الشرط المتقدم إنما هي الطهارة المقارنة لفجر
يوم
الصفحه ١٢٣ : كما اعترف
جماعة به في باب البئر ، لمكان الاختلاف ، وأيضا أخبار الطهارة أقوى لكونها منطوقا
ونصا وتلك
الصفحه ٣٤٨ : .
( وأما الثالث )
فلأن القائل بالطهارة يشترط ورود المطهر ، بل والقائل بالنجاسة ، نعم يظهر من
الشهيد في
الصفحه ٥٨ :
وغير ذلك ، اللهم
إلا أن يدعى أن المنساق منها إرادة الطهارة دون غيرها سيما مع عدم العموم اللغوي
في
الصفحه ٣٥٠ : على تقدير الطهارة عند من ذهب الى ذلك ، بل
مما يمكن أن يلزم به القائلون بالنجاسة أن الأخبار قد دلت على
الصفحه ٣٧٦ :
القائلين بالاكتفاء بالزوال من غير اشتراط للغيبة أنه لا إشكال عندهم في حصول
الطهارة بها ، إلا انها ليست شرطا
الصفحه ٥ : البحث عنها بالعرض. كما انه قد يستدل على شمولها لغير
المبيح بتقسيم الطهارة إلى واجبة ومندوبة ، وتقسيم
الصفحه ٣٤٩ :
ان النجاسة إن
كانت عينية ثم غسلتها مرة واحدة فإن الظاهر الطهارة ، مع ان مقتضى التقييد السابق
العدم