طهارته زوال العين كما هو مقتضى قولهم تطهر بالزوال اتجه الحكم بالنجاسة لا بملاقاة الحيوان الذي كان عليه نجاسة ولم يعلم زوالها ، ولعل هذا هو الثمرة من قولنا بعدم قبول بدن الحيوان النجاسة كالبواطن وبين القول بها والطهارة بالزوال ، هذا كله من هذه الجهة ، وأما بناء على ظهور النصوص في الحكم بالطهارة لمجرد عدم العلم بملاقاة عين النجاسة وإن كانت موجودة سابقا ولو لاحتمال الزوال وإن لم نعتبره فهو موافق لما ذكرناه من أن التحقيق الثاني ، وعلى كل حال فهل المراد بالزوال ما يشمل الجفاف لمثل ما إذا كانت النجاسة من قبيل الماء وان أفادت خشونة أو ثخنا لما كانت عليه ، أو أن ذلك دليل على بقاء العين ، نعم لو كانت النجاسة من قبيل الدم ونحوه فزوال العين فيه عبارة عن ذهابه؟ وجهان ، بل للشهيد في الذكرى كلام في غير المقام قد يشعر بالخلاف في المسألة ، قال : « فيما لو طارت الذبابة عن النجاسة الى الثوب أو الماء فعند الشيخ عفو ، واختاره الشيخ نجم الدين المحقق في الفتاوى ، لعسر الاحتراز ، ولعدم الجزم ببقائها ، لجفافها في الهواء ، وهو يتم في الثوب دون الماء ، إذ ظاهر قوله وهو يتم الى آخره أنه لا يكتفى بالجفاف في حصول الطهارة ، أو أنه لا يكتفى باحتمال زواله وإن كان الظاهر الأول ، وإلا لم يتأت الفرق بين الثوب والماء ، ولها وجه آخر فتأمل ، فإن التحقيق في أصل المسألة كون المدار على صدق وجود عين النجاسة مع الجفاف وعدمه ، فان كان نجس الملاقي ، وإلا فلا ، وأما الخلاف في الذباب ونحوه فهو من فروع المسألة السابقة التي عرفت كون التحقيق طهارة الجسم الآخر ، من غير فرق بين الماء وغيره من المائعات وبين الثوب ونحوه ، للاستصحاب السالم عن معارضة غيره ، ولظاهر النصوص والسيرة والعسر والحرج وغير ذلك ، وأما الكلام في طهارة الآدمي بالغيبة فيأتي ان شاء الله في المطهرات.
( والحائض ) المحكوم بحيضها التي لا تؤمن على المحافظة عن مباشرة النجاسة ، كما هو الظاهر من عبارة السرائر في الأطعمة والمنقول عن غيره ، لكن الأشهر في التقييد