( والماء المستعمل في غسل الأخباث )
حكمية كانت أو عينية نجس سواء تغير بالنجاسة لونا أو طعما أو رائحة أو لم يتغير وهو ما انفصل بالعصر أو بنفسه من المتنجس بعد الصب عليه لتطهيره ، كما في الروضة وكشف اللثام ، وفي المنتهى ما معناه هو المنفصل من غسالة النجاسة قبل طهارة المحل ، أو ما تحصل الطهارة بعدها ، قلت : ما المراد بالانفصال ، هل هو كون الهواء ظرفا له ، فلا يجري الكلام فيما لو جرى على المتنجس الى مكان آخر متصل به غير منفصل عنه كما في البدن ، أو المراد به مطلق الانفصال عن المحل النجس ولو الى مكان آخر ، فيجري البحث فيما لو تنجس أعلى البدن ثم صب عليه شيء من الماء حتى جرى إلى أسفله ولم ينفصل عنه ، ثم أنه على هذا التقدير فهل يحكم بنجاسة ما انتهى اليه الماء ، أو كل ما جرى عليه وأيضا لو انفصل من الأسفل فهل يجري البحث في المكان الذي جرى عليه ماء الغسالة قبل أن ينفصل أولا؟ هذا وغيره كلامهم فيه غير منقح ، ومقتضى ما ستسمع من أدلة القائلين بالنجاسة من كونه ماء قليلا لاقى نجاسة الحكم بنجاسة ذلك كله من غير فرق بين أن ينفصل منه شيء أولا ، ولا يخفى ما فيه من العسر والحرج ، ودعوى أن المراد بماء الغسالة هو المنفصل عن سائر ذلك العضو لا شاهد لها ، مع اقتضاءها الطهارة في الجميع لو لم ينفصل ، كما إذا غسل موضع النجس من البدن وجرى منه الى المكان الآخر من غير انفصال ، أما في المحل النجس فلتحقق الغسل ، وأما في غيره فلعدم النجاسة ، لأن ما جرى إليه ليس ماء غسالة ، واحتمال القول انه ان انفصل كان الغسلة المنفصل ، وإلا كان ما انتهى اليه غسالة لم أعرف له شاهدا يقتضيه ، كاحتمال القول ان المغسولات لها كيفيات في الغسل متعارف ، فما جرى على المتعارف فماء غسالته المنفصل ، أو ما انتهى اليه دون الباقي ، وما لم يكن كذلك جرى فيه ما تقدم ، إذ هي احتمالات ليس في الشرع ما يشهد لها ، وتأمل ذلك كله يشهد للقول بطهارة الغسالة.