لها ذراعان ، ولذا رجعت صورة التساوي معها إلى الخمسة مع أنها سبعة ، فعلم من ذلك أن الموظف لها ذراعان ، فحيث تجتمع مع مقتضى السبعة ينبغي أن تجعل تسعة ، وحيث تجتمع مع مقتضى الخمسة ينبغي ان يجعل ثلاثة ، لزيادة السبعة في الأول ذراعان ، ونقصان الثاني كذلك ، لا يقال ان رواية الفضلاء لا تدل على علو الجهة ، لأن أعلى الوادي لا يلزم أن يكون في مهب الشمال ، لأنا نقول الظاهر أن المراد ذلك في آبار مكة ، وأعلى الوادي فيها مهب الشمال ، نعم لا بأس بالرجوع لما قدره المشهور عند عدم معرفة حال الأرض بالوجوه المتقدمة حتى يحصل الاطمئنان النفسي ، وهل علو القرار يكفي في الحكم بالخمسة ولو قليلا ، فيكون مبنيا على التحقيق أولا؟ الظاهر أن المدار على صدق ذلك عليه عرفا.
ولا يحكم بنجاسة ماء البئر بمجرد قرب البالوعة ، سواء قلنا إنها لا تنجس إلا بالتغير أو بالملاقاة ، للأصل والإجماع منقولا بل ومحصلا ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك خبر محمد بن القاسم (١) عن أبي الحسن عليهالسلام « في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها ، قال ليس يكره من قرب ولا من بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء » وبهذه الرواية تحمل الأخبار الأول على الاستحباب ، وما تقدم في صحيحة الفضلاء من الدلالة على التنجيس بعدة وجوه من المنطوق والمفهوم على رواية الكافي ، وبالمفهوم فقط على رواية غيره لا بد من تأويله ، لما علمت من الإجماع على عدم التنجيس بذلك ، ويظهر من بعضهم حمل النهي عن الوضوء فيها على الكراهة ، وهو مشكل مع حصول التباعد المذكور عند المشهور ، وذلك لأنه بعد حصول القدر المستحب كيف يكون مكروها ، نعم لو أردنا بقوله فيها وما كان أقل من ذلك فلا تتوضأ منها أي أقل حتى من القدر المستحب أمكن أن يدعى ذلك ، مع ما فيه من أن الظاهر منهم ان هذا التباعد استحبابي ، وانه لا كراهة في عدمه ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ـ ٤.