تصرف في غيرها ، وحينئذ يستقيم هذا القيد لان غمس القطنة لو كان بعد الصلاة لم يجب الغسل للصوم قطعا ، لأن الغسل غير واجب هنا أصلا ورأسا بخلاف ما لو سال بعد الصلاة » انتهى.
ثم أنه قد ظهر لك مما ذكرنا من تبعية اشتراط الصوم به لاشتراطه بالصلاة من غير زيادة لعدم الدليل عليها أنه لا يجب عليها تقديمه على الفجر بل يكتفي بصحة الصوم لو فعل متأخرا عنه وإن كان سببه متقدما. كما هو المحكي عن ظاهر المعظم وصريح البعض ، فما عن الذكرى ومعالم الدين من إيجاب التقديم لكونه حدثا له مدخلية في صحة الصوم فيجب تقدمه كالحائض المنقطع دمها قبل الفجر ضعيف ، كضعف التردد المنقول عن بعضهم فيه من ذلك وما تقدم ، لعدم التلازم بين مدخليته في الصوم ووجوب تقدمه عليه ، وجعله كالحائض لا دليل عليه مع ظهور اختلاف الحال بين الحدثين ، إذ لا إشكال في توقف صحة الصوم على غسل الظهرين مع عدم إمكان تقدمه على الفجر. ثم أنه على تقدير القول بالوجوب فهل يجب التأخير إلى التضيق اقتصارا على ما يحصل به الغرض مع تقليل الحدث ورعاية اتصال الغسل بالصلاة؟ وجهان أوجههما الوجوب. ولو انقطع الدم قبل الفجر فهل يجب به الغسل للصوم أو لا يجب؟ وجهان أيضا ينشآن مما سيأتي في محله إن شاء الله من إيجاب الغسل لانقطاع دم الاستحاضة مع عدم اشتراط وجوبه بحصوله في أوقات الصلاة وعدم ذلك ، أما لو انقطع ثم عاد قبل الصلاة فلا إشكال في وجوب الغسل للصوم كما هو واضح لما عرفت ، أما غسل البرء بناء على وجوبه فلم يحضرني الآن من تعرض لاعتباره في الصوم ولا لكيفية ذلك على تقديره ، والأقوى اعتباره فيه ، والأحوط استقبالها الفجر به على نحو غسل الحيض مع فرض برئها في الليل بعد العشائين أو لم تفعله لهما ولو عصيانا والله العالم.
ثم أن ظاهر المصنف رحمهالله هنا كظاهر المبسوط وغيره وجوب الغسل لغيره لا لنفسه سواء كان جنابة أو غيره ، وينبغي القطع به بالنسبة الى غير الجنابة