للأصل ، بل الأصول ، والإجماع المحصل والمنقول ، والسنه التي كادت تكون متواترة. وما يأتي من خلاف المفيد وسلار ليس في أصل حكم الكر وإنما خلافهما في خصوص الحياض والأواني إلا أن تغير النجاسة دون المتنجس أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه ينجس المتغير وغيره أيضا ان لم يكن مقدار كر أو مستعليا على المتغير استعلاء معتدا به. ودليله الإجماع والأخبار (١) وقد تقدما في الجاري ككثير من الأبحاث فراجع وتأمل.
نعم بقي الكلام هنا في مسألة أغفلها المتقدمون وتعرض لها بعض المتأخرين ، وهي اعتبار تساوي السطوح وعدمه. لكن ليعلم ( أولا ) ان النجاسة لا تسري من الأسفل إلى الأعلى إجماعا من غير فرق بين قلة العالي وكثرته ولا بين علو التسنم والانحدار الذي يقرب منه ، أما إذا كان انحدارا بحيث يتحقق به الجريان لكنه غير ظاهر تمام الظهور للحس كما في بعض الأنهار الصغار التي يجري بها الماء لا عن مادة ، فان الناظر لا يكاد يظهر له اختلاف سطوحها وان كانت هي كذلك ، ولعله من ذلك ما لو انكفت آنية مثل الإبريق ونحوه في أرض نجسة من حيث اعتبار علو فمها مثلا وعدمه ـ فلم أر تنقيحا لذلك في كلامهم ، نعم قد يظهر من بعضهم جريان الحكم على مثل ذلك ، وانه مندرج في عدم نجاسة الأعلى بالأسفل. ويؤيده ان السراية على خلاف الأصل ، مضافا الى أصل الطهارة وعمومها ونحو ذلك مما يدل عليها ، ولكن مع هذا والمسألة محتاجة إلى التأمل وهي سيالة في الماء وغيره من المائعات. وليعلم ( ثانيا ) انه متى شك في شمول إطلاقات الكر لفرد من الأفراد وشك في شمول إطلاقات القليل فلم يعلم دخوله في أي القاعدتين ، فالظاهر ان الأصل يقضي بالطهارة وعدم تنجسه بالملاقاة ، نعم لا يرفع الخبث به بأن يوضع المتنجس فيه كما يوضع في الجاري والكثير ، وان كان لا يحكم عليه بالنجاسة بمثل ذلك بل يحكم عليه بالطهارة ، فيؤخذ منه ماء ويرفع به الخبث
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق.