الصفحه ٣ : :
( كتاب الطهارة )
الكتاب : مصدر ثان
لكتب من الكتب بمعنى الجمع ، أو ثالث بإدخال الكتابة ، أو رابع بإدخال
الصفحه ٣٤٧ : ما ذكرنا ، ويبقى أصل الطهارة واستصحاب طهارة الملاقي وغيرهما سالما ، ولذا
اعترف في الذكرى بأنه لم يبق
الصفحه ١٤١ : اعتبار الدفعة النص المرسل
عن المحقق الثاني. وما في المدارك من انا لم نعثر عليه في كتب الحديث ولا نقله
الصفحه ٧ :
أو لتأكيد الإزالة
» وعن العلامة في التحرير والتلخيص « الطهارة شرعا ما لها صلاحية التأثير في
الصفحه ١٢٦ :
النجاسة لمعلوم
الطهارة في الاكتفاء بخبر العدل ونحوه مع ان الظاهر عدمه ، وأما في المقام الثاني
فلم
الصفحه ١٥٣ : انه رده في المعتبر « بانا لم نقف على هذا في شيء من كتب الأصحاب ولو وجد
كان نادرا ، بل ذكره المرتضى
الصفحه ٨ : وتتبع وتأمل جيدا. وان أردت النقض في كثير من هذه التعاريف والإبرام فانظر
ما كتبه الشهيد في غاية المراد في
الصفحه ٣٢ :
القائلين بوجوبه على حدثيته وناقضيته للطهارة كما حكاه عنهم في المصابيح ، ناقلا
للتصريح به عن المقنعة
الصفحه ١٥١ : فيها أيضا « ان إجماع أصحابنا على هذه المسألة إلا
من عرف اسمه ونسبه » انتهى ، وبأنه لو لم يحكم بالطهارة
الصفحه ٣٣٠ :
حكم به جازما من غير تردد ، وانما ذكر ذلك في المنتهى ـ لعل وجهه احتمال القول
بعدم بقاء الطهارة ، لأن
الصفحه ٤٧ :
والسرائر إلى محققي هذا الفن ومصنفي كتب الأصول ، وعن الذكرى الى ظاهر كلام
الأصحاب ، وعن العزية ان الذي عليه
الصفحه ٢٠٣ : وهي بهذه المكانة من الضعف في السند والقصور في الدلالة.
إذا عرفت ذلك فنقول
انه على تقدير الطهارة فهل
الصفحه ٣٢٥ : ، بل قيل انه في سائر كتبه ، حيث قال إذا اختلط مقدار الكر بالمضاف وسلبه
الإطلاق تحصل الطهارة ، وتذهب
الصفحه ٤١٥ :
دريرة البول ومع ذلك خرج الودي ، بل يمكن دعوى الطهارة ، لخروجه عن مسمى البولية ،
وعدم تنجيسه للودي في
الصفحه ١٥ : زيارة الله تعالى شأنه ، فإن
النصوص الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل أكثر من أن تحصى ، كمالا يخفى على