الصفحه ٢٤٧ : فأربعين دلوا وإذا تفسخت فيه ونتنت نزح الماء كله » فهما لم نعثر على أحد من
أصحابنا عمل بهما ، فيحمل الأول
الصفحه ٨١ :
المدار عليه أيضا لكان الحكم دائرا مداره وجودا وعدما ، وهو لا معنى له ، وإلا لم
يثبت التنجيس مع زوال
الصفحه ١٧٤ :
الإجماع على العمل
بروايته ، وعن الكشي ذكر بعضهم انه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ،
وأيضا
الصفحه ٢٠١ :
فصح إطلاق لفظ
الطهارة عليه ولفظ الحل الذي ليس معه الكراهة.
وأما الرواية
الثالثة فأولا ان الأمر
الصفحه ٤٠٧ :
فقال ما أدري ما
الخفقة والخفقتين ، ان الله تعالى يقول ( بَلِ الْإِنْسانُ
عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
الصفحه ٣١ :
على الحائض. وعن
حواشي التحرير : وأما حدث الاستحاضة الموجب للغسل فظاهر الأصحاب انه كالحيض. وعن
شارح
الصفحه ١٢٨ :
وأما صحيحه الآخر
المشتمل على الرعاف فهو ـ مع ابتنائه على ( عدم ) (١) نجاسة الماء بما
لا يدركه
الصفحه ١٤٥ :
وبان المعروف من
الماء المطهر حيث يطهر أن يداخل المطهر ويتخلل في أجزائه ويجري عليه حيث يكون جسما
الصفحه ١٤٧ :
لا بد من اختلاط
شيء من الأجزاء فاما أن ينجس الطاهر أو يطهر النجس أو يبقيان على ما كانا عليه
الصفحه ١٤٩ :
الإجماع المنقول بخلاف غيره ، اللهم إلا ان ينزل كلامهم فيه على ما إذا حصل
الامتزاج بذلك كما إذا كان الما
الصفحه ٢٤٣ :
رد صاحب المدارك
على العلامة ، وكذلك قول العلامة في رده : إن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لعدم
الصفحه ٤٦ : تبعية اشتراط الصوم به لاشتراطه بالصلاة من غير زيادة لعدم الدليل
عليها أنه لا يجب عليها تقديمه على الفجر
الصفحه ٩١ :
الكرية. وتصدى
لدفعه في كشف اللثام وقال : « ان ذلك مبني على اعتبار الدفعة في إلقاء الكر المطهر
وقد
الصفحه ١٢٧ :
على روايته قول
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه
الصفحه ١٦٧ : للقول بالتلازم اشتراك بعض
الأدلة ، وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت ، وإلا لجاء ذلك في كثير من المسائل. وعلى