البحث الثالث
في المحلوف عليه
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لو ادّعي عليه دين وهو معسر جاز له أن يحلف أنّه لا حقّ له ، ويوري إن علم صدق دعواه ـ صرّح بذلك في التحرير (١) ـ لصدقه في دعواه.
المسألة الثانية : الحلف ينصرف إلى ما حلّفه الحاكم عليه ، فلا تنفع تورية الظالم من الخصمين ، لرواية مسعدة بن صدقة : « فإذا كان مظلوما فيما حلف عليه ونوى اليمين فعلى نيّته ، وأمّا إذا كان ظالما فاليمين على نيّة المظلوم » (٢).
ولو كان أحد الخصمين معتقدا لحقّية ما يحلف عليه اجتهادا أو تقليدا مخالفا لاجتهاد الحاكم ، لم يفد في تأويل الحلف اعتقاد نفسه ، لأنّه في الترافع محكوم بمتابعة الحاكم ، وليس ما اجتهده أو قلّده حكم الله في حقّه حينئذ.
المسألة الثالثة : قالوا : لا يجوز أن يحلف أحد ليثبت مالا لغيره ، أو يسقط حقّا عن غيره.
وهو كذلك للإجماع ، والأصل واختصاص الروايات صريحا أو
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٩٢.
(٢) الكافي ٧ : ٤٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٨ : ٢٨٠ ـ ١٠٢٥ ، قرب الإسناد : ٩ ـ ٢٨ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٥ أبواب الأيمان ب ٢٠ ح ١ ، بتفاوت يسير.