ولا يخفى أنّ ذلك لا يوجب كذبا في الحلف لو صدق في الواقع وإن تحقّق الشراء أو الاستئجار أو الغصب أولا.
وأمّا الإحلاف على نفي السبب منفردا ، أو مع نفي المسبّب ـ من الاشتغال بثمن المبيع ، أو نحوه ـ فلا تسلّط عليه أصلا ، إذ قد ذكرنا في بحث الدعوى أنّه يشترط في سماعها كونها صريحة في ادّعاء الاستحقاق ، ودعوى السبب منفردا لا توجب دعوى استحقاق ، فتكون غير مسموعة ، فلا يترتّب عليها تسلّط إحلاف. ودعواه منضمّة مع المسبّب وإن كانت مسموعة إلاّ أنّه باعتبار جزئها الأخير ، فهو ما به الدعوى حقيقة ، فيكون تسلّط الحلف عليه خاصّة ، فتأمّل.
٤٨٩
![مستند الشّيعة [ ج ١٧ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F623_mostanadol-shia-17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

