قويّها بحقّه غير متعتع » (١) ، وغير ذلك من الأخبار.
المسألة الرابعة : إنّ القابل للحكومة والأهل للقضاء في البلد أو في مكان لم يتعسّر الوصول إليه إمّا واحد باعتقاد ذلك القابل وسائر أهل البلد بعد بذل جهدهم ، أو متعدّد.
فعلى الأول : يكون القضاء واجبا عينيّا على ذلك القابل ، والوجه ظاهر.
وعلى الثاني : فإمّا يكون القابل متعدّدا باعتقاد الجميع ، أو لا يكون كذلك.
فعلى الأول : يكون القضاء على كلّ من المتعدّدين واجبا كفائيّا ، ووجهه أيضا ظاهر.
وعلى الثاني : فإمّا يكون الأهل ـ باعتقاد واحد ممّن له الأهليّة ـ متعدّدا ، دون اعتقاد الرعيّة ، بل هم لا يعتقدون الأهليّة إلاّ لهذا الشخص.
أو يكون بالعكس ، أي لا يعتقد ذلك الأهل أهليّة غير نفسه ، والرعيّة يعتقدون أهليّة غيره أيضا.
فعلى الأول : فإنّ علم ذلك الأهل أنّ عدم اعتقاد المعتقدين للغير ليس مستندا إلى تقصيرهم في الفحص ، بل هوأمّا منبعث عن الفحص ، أو هم قاصرون عن الفحص ـ أي غير متمكّنين من المعرفة ، لعدم شياع واستفاضة مفيدين للعلم لكلّ أحد ، وعدم دليل آخر لهم ـ فيكون القضاء
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٦ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ١٨٠ ـ ٣٧١ ، الوسائل ١٦ : ١٢٠ أبواب الأمر والنهي ب ١ ح ٩ ، غير متعتع : أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه أو يزعجه ( مجمع البحرين ٣ : ٣٠٩ ) وفي التهذيب ونسخة من الوسائل : متضع ، وفي أخرى منها : متصنّع.