قائمة الکتاب
القضاء
المقدمة ، وفيها مسائل :
تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط والآداب ، والأحكام
تعيين القاضي وشرائطه
آداب القاضي ووظائفه
بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي
كيفية القضاء والحكم
بيان شأن القاضي ووظيفته بالنسبة
إلى كل من المتداعيين أو كليهما
فيما يتعلق بالمدعي ودعواه
فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه ، وما يترتب عليه
الاقرار
الانكار
فيما إذا كان الحاكم عالما بالحال
فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال
الحكم باليمين
فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا
السكوت
فيما إذا أجاب المدعى عليه بقوله : لا أدري ،
أو هذا ليس لي ، أو لفلان ، ونحوه ، ليصرف الدعوى عن نفسه
فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض
فيما إذا كان المدعى عليه غائبا
فيما إذا كان المدعى عليه
أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق
فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم مع المدعي
غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان
فيما إذا كان المدعي غير صاحب الحق
في نبذ من أحكام الدعوى في الأعيان
لو تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الاخر في أمتعة البيت الذي في يدهما
٣٦٤في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق
واليد ، وتعارض البينات وتصادقهما
في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع
بيان ما يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم والدعوى والرجوع
إلى حكمه وما لا يحتاج إليه ويجوز فيه التقاص بدون الترافع
العقوبات
الحقوق الغير المالية
فيما إذا كان المطلوب مالا ، عينا أو دينا
فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف
في أحكام تتعلق بنفس اليمين
فيما يتعلق بالحالف
في المحلوف عليه
البحث
البحث في مستند الشّيعة
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
![مستند الشّيعة [ ج ١٧ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F623_mostanadol-shia-17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :507
تحمیل
وحكم في القواعد بنقض الحكم واسترداد العين على الإطلاق الشامل للصور الثلاث ، ولكن قال : على إشكال (١). ويظهر وجه الحكم والإشكال ممّا ذكرنا.
وبنى في المسالك الحكم في الصورة الأولى على أن المراد ببيّنة الخارج والداخل هل الخروج والدخول عند الملك المدّعى ، أو حال التعارض (٢)؟ وستعلم أنّ المعتبر حال التعارض ، للصدق العرفي.
المسألة الثامنة : لو كانت العين بيديهما معا ، وادّعى أحدهما الكلّ ، والآخر النصف ، ولا بيّنة ، فعلى ما ذكرنا ـ في مسألة ما إذا كانت العين بيديهما ، وادّعى كلّ منهما الكلّ ـ من أنّ الكلّ بيد كلّ منهما يكون النصف لمدّعي الكلّ بلا معارض ، ويكون النصف في يدهما معا ، فيكون هو المتنازع فيه ، وحكمه حكم العين التي تنازع فيها اثنان يدهما عليه ، من غير فرق بين المشاع والمعيّن.
وكذا في صورة البيّنة لهما ، يكون في النصف حكم الكلّ الذي تنازع فيه اثنان وأقاما البيّنة ، ويأتي حكمه.
وكذا يظهر حكم ما إذا زاد ما يدّعيه الآخر عن النصف ، أو نقص ، أو زاد المدّعون عن الاثنين. وبالجملة : جميع ما يتصوّر من الأقسام.
المسألة التاسعة : إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر في أمتعة البيت الذي في يدهما ، فإن كانت هناك بيّنة لأحدهما كلاّ أو بعضا قضي له بها بلا خلاف ، وإن لم تكن بيّنة فاختلفوا فيها على خمسة أقوال :
__________________
(١) القواعد ٢ : ٢٣٣.
(٢) المسالك ٢ : ٣٩٦.

