الفصل الرابع
فيما إذا كان المدّعى عليه أو المدّعي
أو كلاهما غير صاحب الحقّ
وفيه بحثان :
البحث الأول
فيما إذا كان المدّعى عليه المخاصم
مع المدّعي غير الغريم الذي تعلّق الحقّ به لو كان
وهوأمّا يكون وارثا للغريم ، أو مملوكا ، أو وكيلا له ، أو وليّا بالأبوّة ، أو الوصاية ، أو الحكومة ، أو القيمومة. فهاهنا مسائل :
المسألة الأولى : إذا كان المدّعى عليه وارثا للغريم ، فيشترط في سماع دعواه أمران :
أحدهما : ثبوت موت المورّث.
والثاني : تخلّف مال عنه تحت يده.
فإن اعترف المدّعي بانتفاء الأمرين لم تسمع الدعوى ، لكونها لاغية.
وإن اعترف الوارث بهما سمعت الدعوى قطعا.
وإن اختلفا فيهما أو في أحدهما فتحصل حينئذ ثلاث دعاو أو دعويان : دعوى الأمرين ، أو أحدهما ، ودعوى المال. ويبدأ بأيّ من الثلاثة أراد ، لعدم دليل على تقديم أحدها.
وقد يتراءى هاهنا إشكال ، وهو أنّ هذه الثلاثة ليست بدعوى واحدة ،
![مستند الشّيعة [ ج ١٧ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F623_mostanadol-shia-17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

