الصفحه ٢٧٢ : ،
ولعلّ مراده هنا التحريم بقرينة غيره ، وفيه ما لا يخفى.
والثالث
: ظاهر في النهي ،
لكن لا مانع من حمله
الصفحه ٢٧٦ :
المكاتبة. و ( ثانياً : ) (٢) بوروده في قلنسوة عليها وبر فلا يلزم جواز الصلاة في
المتخذ من الوبر ، وقد اعترض
الصفحه ٢٨٥ :
إبراهيم المذكور (١) ، فالعجب من
شيخنا المحقق أيّده الله حيث لم يذكر ذلك في كتاب الرجال ، وعلى كل
الصفحه ٢٩٤ :
السنجاب ،
لمشاركته للفنك والسمور ، وبالجملة فالأمر لا يخلو من اضطراب.
ولو نظرنا إلى
الأصل في
الصفحه ٢٩٥ :
إطلاق الحكم في الثعالب ، إلاّ أنْ يقال : إنّ الغرض من النص أصل الجواز ، ويبقى
حكم الضرورة في البعض
الصفحه ٣٠٠ :
الصلاة من الحرير
المحض بعد السؤال عما ذكر فيها ، وقد قدّمنا (١) نوع احتمال من جهة الظرفية ، إلاّ
الصفحه ٣٠٦ : أبي عمير من نوادره ، والعلم بأنّ الرواية من نوادره
غير حاصل.
ثم إنّ قول ابن
الغضائري ، إن كان
الصفحه ٣١٠ : الأخبار في وبره فكثيرة
معتبرة (٣).
وأمّا
الأخير : فالظاهر منه أنّه
لا بأس بالغش المذكور ، أمّا جواز
الصفحه ٣١٣ : في المعتبر (٣) وبعض من تأخّر
عنه (٤) ونقل بعض الأفاضل أنّ في الكافي في رواية أبي بصير المذكورة : « لا
الصفحه ٣٢١ : قصور سند رواية
الفضيل.
والعجب من الشهيد
أنّه استقرب وجوب ستر الشعر ، لرواية الفضيل (١) ، ولو نظر إلى
الصفحه ٣٣٥ : .
السند :
في الخبرين واضح
بعد ما قدمناه في محمد بن قولويه (٤) ؛ لكن الأوّل تضمن السؤال من أبيه وعبد
الصفحه ٣٤٥ :
فهو حكم آخر ،
ولعلّ الخبر لا يخلو من ظهور على هذا.
والثاني
: ما تضمنه من لفظ :
المصلّى ، يمكن
الصفحه ٣٤٨ :
وجوب مدلول الجملة
، فإنّ المقرر في المعاني أنّ العدول من الإنشاء إلى الإخبار لفائدة زيادة الحثّ
الصفحه ٣٥٠ :
وهذه العبارة
محتملة لأنْ تكون من علي بن جعفر لفهمه من أخيه عليهالسلام ، ويحتمل أنْ تكون من الصدوق
الصفحه ٣٧٠ : يمينه ويساره ، ولا بأس بأنْ لا يكون ذلك من خلفه ،
لما رواه عمّار الساباطي ، وذكر الرواية المبحوث عنها