الصفحه ٣٥٨ :
الفقيه. وغيره من
الأخبار إنْ عمل به فهو ما بين مشروط ومتضمن للنهي عن مرابط الخيل والبغال على
الصفحه ٣٦٥ :
مخطئاً. لا يوافق
المعنى الأُصولي (١) ، إذ الرخصة عُرّفت بما يقتضي جواز الفعل مع قيام المانع
منه
الصفحه ٣٩٥ :
الثالث : فظاهره أنّ خروج
العذرة على الوجه المخصوص قاطع للصلاة ، لكن المتن لا يخلو من حزازة ، والمراد
واضح
الصفحه ٤١٣ :
والعجب من
العلاّمة في المختلف أنّه نقل عن الشيخ في المبسوط ، أنّه عزى إلى بعض الأصحاب
القول بنجاسة
الصفحه ٢٧ :
ابن صالح لما يظهر
من النجاشي أنّ ابن أبي عمير يروي عنه ممكن لولا ما في النجاشي من نوع ارتياب
الصفحه ٣٣ :
المراد أردت
افتتاح الصلاة ، وهذا القصد كاف ، والمستفاد من معتبر الأخبار أنّ الاولى تكبيرة
الافتتاح
الصفحه ٤٥ :
الافتتاح (١) ، ولا يبعد
استفادة تكبيرة الإحرام من الرواية بضميمة الإجماع وإنْ كان في البين نوع
الصفحه ٤٩ :
بابويه بالفطحية قبل الرجوع (١).
ولا يذهب عليك
اندفاع المناقشة ؛ لأنّ مثل الصدوق لا يليق منه الحكم
الصفحه ٥٥ :
محفوظة في خزانتها
، والنسيان وهو زوال الصورة عنها بحيث لا يتمكن من ملاحظتها إلاّ بتجشم إدراك جديد
الصفحه ٧٧ :
وأمّا
ثالثاً : فما ذكره قدسسره من البطلان بزيادة السجدتين ليس أولى من نقصان الركوع ؛ إذ
لا ريب في
الصفحه ٨٣ :
ابن عثمان من
الإطلاق.
والخامس
: واضح بعد ما
كرّرنا القول فيه (١) ، كالسادس والسابع.
[ والتاسع
الصفحه ٩٣ :
وقول شيخنا قدسسره : ربما لاح ، لا
وجه له ؛ لأنّ هذا من كلام السائل ، ولا ريب أنّ الشك في القرا
الصفحه ٩٤ : سجد
سجدة واحدة أو اثنتين قال : « يسجد اخرى » والإطلاق يتناول من قام وغيره (٢).
وقد يجاب عن هذا
الصفحه ١٠٨ :
الانتفاء من كتب الأصحاب
التي وقفت عليها. وغير بعيد أن يكون المراد بحفظ الركوع عدم تيقن تركه لا نفي
الصفحه ١١٨ : رحمهالله فيما قاله بوجه غير خفيّ الوجاهة بعد مراجعته ) (٣) ، وما قدّمناه من
احتمال الاستدلال عليه برواية