الصفحه ٣٢ : تكبيرة الافتتاح ، وفيه دلالة على أنّه لا بدّ من قصد الافتتاح بواحدة من
السبع ، أو لا بدّ من الإتيان
الصفحه ٧٣ : (١). انتهى كلامه.
وفي نظري القاصر
أنّ فيه تأمّلاً من وجوه :
الأوّل
: ما ذكره قدسسره من أنّ كلام الشيخ في
الصفحه ١٠٢ :
إليه كثيراً ، ولا
أرى الاعتماد على شيء من حديثه ، وروى فيه أحاديث تقتضي الذم وأُخرى تقتضي المدح
الصفحه ١١٤ : قدّمناه من احتمال استدراك الفعل ، ويكون قوله :
« وإنّما السهو » حصراً إضافياً ؛ إذ لا بدّ من ذلك بعد ثبوت
الصفحه ١٢٥ : . أيضاً لا يخلو من إجمال إلاّ أنّ الظاهر من النهوض من السجود تحقق
السجود في الجملة ، وإنّما الشك في واحدة
الصفحه ١٢٩ :
عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يفرغ من
صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال : « إن كان قريباً رجع
الصفحه ١٧٩ :
والحال أنّ السهو
في الركعتين ربما قيل بتناوله للأجزاء كما يظهر من التهذيب (١) وإذا كان كذلك
فالسهو
الصفحه ١٨٢ :
في البين ، لكن
ابن بابويه قد سمعت قوله (١) ، وسيأتي من الأخبار ما يقال : إنّه دليله ؛ فعلى تقدير
الصفحه ١٨٦ : يكون قوله : ولكني لا أُعيد. من قبيل المستثنى في
الصلاة ، وفيه ما فيه.
وبالجملة
: لم أجد تحقيق
الحال
الصفحه ٢٠٥ :
وهمه على شيء فهو
من لم يدر فحينئذٍ (١) يعيد ، وهو يتناول صور عدم الإعادة ، إلاّ أن يقال : إنّ
الصفحه ٢٧٣ : (٢) ] ، وفي التهذيب الجرز (٣) منه (٤).
هذا والحمل على
التقية لا يخلو من وجه بالنسبة إلى الشيخ ، لكن لا يخفى
الصفحه ٢٨٧ :
أنّه يعارض بلزوم محذور زيادة التخصيص ، من حيث اقتضائه عدم جواز الصلاة في لعاب
الحيوانات ، مثل الذباب
الصفحه ٢٨٨ :
من الصلاة ، بل
معانقة غيرها كما يظهر من الأخبار.
ثم إنّ الخبر كما
ترى يدل على اشتراط العلم
الصفحه ٢٩٠ :
الفرق حينئذ بينه
وبين الأوّل من هذه الجهة ، إلاّ أنّ في هذا دلالة على أنّ المراد في الخبر الأوّل
الصفحه ٣٢٤ :
المنقول من التهذيب دلالة على الأمة في الصلاة (١).
وما تضمنه الخبر
المبحوث عنه من قوله : « إذا لم يكن لها