الصفحه ١٠٥ :
وأنت خبير بما فيه
من الغرابة ؛ لأنّ السؤال تضمن ذكر السجدة وهو راكع فكيف يأتي بها. وأعجب منه قول
الصفحه ١١١ : في المختلف على ما نقله شيخنا قدسسره من حمل الرواية
على الذكر قبل الركوع (٢) ، فممّا لا ينبغي ذكره
الصفحه ١١٧ :
الحديث ما قدّمناه
(١) من احتمال إرادة تحقق أحد الأمرين من الزيادة أو النقيصة وعدم العلم بالتعيّن
الصفحه ١٥٣ : ) (٢) حفظ المأموم عليه سهوه كما هو المقرّر من أنّه لا حكم لسهو
الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، والوجه في عدم
الصفحه ١٥٥ :
بإيقان منهم ،
وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسهُ الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب
الصفحه ١٥٨ :
وغير خفي أنّ
الوجوب محل إشكال ؛ لعدم الوقوف على دليله ، بل المستفاد من الأخبار أنّ الظن لو
حصل
الصفحه ١٨٥ : ؛ والنجاشي
قال : إنّه ثقة في الرواية (٢) ، ولم يذكر الفطحية فيه ؛ والشيخ في الفهرست قال : إنّه
فطحي من غير
الصفحه ١٩٨ :
يكون
المراد من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفّظ جاز له أن يمضي في صلاته ، لأنّه إذا وجب
عليه الإعادة
الصفحه ٢٣١ :
البطلان مطلق قابل للتقييد بغير الرباعية أو الاستحباب سيما بعد خبر العلاء.
الرابع
: ما ذكره ابن إدريس
من
الصفحه ٢٤٤ :
احتمالاً ظاهراً
أن يراد بالسهو في الركعتين توهم الفراغ من الصلاة ، وقوله : ويتكلم ، يراد (١) به
الصفحه ٢٨٠ :
احتمال الحديث
لإرادة الطهارة من النجاسة العارضة ، قد ذكرنا فيه أنّه لا يخلو من غرابة ؛ لأنّ
المنع
الصفحه ٢٩٣ :
المقصود من ذكرها
كون الظاهر من نقلها اعتماد الصدوق على مضمونها ، وهي تعطي انتفاء الضرورة ، فلا
الصفحه ٣٤٩ :
الذي يظهر من
الصدوق العمل بظاهره ، إلاّ أنْ يقال : إنّه أتى بمضمون الخبر والعمل فرع الفهم (١) من
الصفحه ٣٨١ : رواية أبي بصير بتضمّنها الشبر والذراع والشيخ لا يقول به (٢). ولا يذهب عليك
أنّ ترك مذهب الشيخ هنا من
الصفحه ٤٠٥ : الحدث بعد الرفع من السجود ، قبل فعل شيء من التشهد.
وثالثاً
: أنّ عدم ذكر
الصلاة على النبي