الصفحه ٣٠٥ : ذكر ، لولا قضية القلنسوة من الوبر.
ولعلّ الأولى أن
يقال في الجواب : إنّ المانع النص على المنع من
الصفحه ٣٦٣ :
ـ أيّده الله ـ في
كتاب الرجال (١) ، وقد يستفاد من قول الصدوق هنا توثيقه هنا أيضاً ) (٢) لأنّه
الصفحه ٣٨ : ، ولعلّ ما قدّمناه من التقريب أولى ،
فليتأمّل.
إذا عرفت هذا
فاعلم أنّه يمكن حمل النسيان على عدم علم
الصفحه ٣٩ :
ويمكن أن يحمل
الخبر على أنّ قوله : أوّل تكبيرة من الافتتاح ، (١) المراد به تكبيرة
الافتتاح سوا
الصفحه ٥٧ :
القراءة بقصد
الأخيرتين ، فإنّ قصد السورة أو جوازها منتف ، وغير ذلك من الوجوه التي لا تخفى
على
الصفحه ٦٢ :
وقد يستفاد من
الخبر المبحوث عنه والذي قبله أنّ السورة غير واجبة.
وما يستفاد من
قوله : ينسى فاتحة
الصفحه ٢١٠ :
الرجل كلما أعاد
شك ، والكثرة بهذا المعنى لم أعلم معتبرها من الأصحاب ، وبتقدير التوجيه على ما
يوافق
الصفحه ٣٣٠ : هذا فلا تعويل على روايته (١).
وفي فوائد جدّي قدسسره عليها أنّ الشيخ
ذكر النهاوندي في رجال من لم يرو
الصفحه ٤١٢ : ، وقد يقال عليه
ما تسمعه من احتمال أن يراد بالسيلان الخروج ، أمّا ما عساه يقال من احتمال أن
تكون أخبار
الصفحه ٤١٤ :
الخبر الأوّل من أنّ الكلام موجب للإعادة فمخصوص بالعمد ؛ لما مضى.
والثاني دال على الغسل
بالماء ، فيؤيد
الصفحه ٥٣ : الكتاب (٢) ، وغير بعيد أن يدعى استفادة نسيان مجموع القراءة من ظاهر
الخبر ، لكن استفادة ترك المجموع عمداً
الصفحه ٦٨ : : « إذا
نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً فاقض الذي فاتك سهوا » (١) وقد ينظر في
الرواية
الصفحه ٨٩ :
والسابع
: واضح الدلالة.
واستفاد من إطلاق
الثلاثة جماعة من الأصحاب عدم الفرق بين الأوّلتين
الصفحه ١٠٠ : المختلف عن ابن أبي عقيل أنّ الظاهر من كلامه إعادة الصلاة
بترك سجدة واحدة ، سواء كان في الركعتين الأوّلتين
الصفحه ١٠٣ : الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها ،
فقال : « إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلاّ مرّة