بل ولا ظاهرة ، وقد يمكن تسديد بعض الوجوه بما لا يخفى.
أمّا ما تضمنته الرواية من قوله : « إذا حفظت الركوع والسجود » فقد مضى القول فيه (١) ، وما يظن من أنّ ظاهر الرواية اعتبار الإتمام في ناسي القراءة في مجموع الركعات يمكن توجيهه ، إلاّ أنّه لا يضر بالحال بعد دلالة غيره ، وقد نقل العلاّمة في المختلف عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : من نسي القراءة في الأوّلتين لم تبطل صلاته (٢) ، وإنما الأولى له القراءة لئلاّ تخلو الصلاة من القراءة ، وقد روي أنّه إذا نسي القراءة في الأوّلتين تعين في الأخيرتين ، وقال ابن أبي عقيل من نسي القراءة في الأوّلتين وذكر في الأخيرتين سبح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئاً (٣). انتهى.
ولا يخفى دلالة كلام المبسوط على أنّه فهم من الرواية تعين القراءة في الأخيرتين ، وقد عرفت الحال ، ولا وجه لعدم ذكر قول الشيخ في هذا الكتاب من العلاّمة كما هو دأبه من نقل ما فيه لظنه مذهباً للشيخ.
ثم العجب من العلاّمة أنّه ذكر الرواية المبحوث عنها وقال بعد الردّ بضعف السند : إنّا نقول بموجبها ؛ إذ الأمر بالقراءة لا ينافي التخيير ، فإنّ الواجب المخيّر مأمور به.
ووجه التعجب يظهر ممّا ذكرناه من عدم صراحة الرواية ، وقوله : إنّ المخيّر مأمور به ، فيه : أنّ الأمر للوجوب العيني حقيقة ، والتخيير إنّما هو من خارج ، إلاّ أن يدعى إرادته ، هذا ، وفيه : أنّ الكلام لا يدل عليه ، فليتأمّل.
__________________
(١) راجع ص ١٧٦٥ ١٧٦٦.
(٢) كذا في جميع النسخ ، وفي المختلف : تخييره ، بدل صلاته. وكذا في المبسوط ١ : ١٠٦ ، وهو الصواب.
(٣) المختلف ٢ : ١٦٦.