مهزيار ، عن الحسن (١) بن علي ، عمّن ذكره ، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : « لا بأس بأنْ يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه ».
فالوجه في هذين الخبرين أنْ نحملهما على أنّه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فإنّه لا بأس به وإنّما كره ذلك إذا كان مانعاً من سماع القراءة ، يدل على ذلك :
ما رواه سعد بن عبد الله ( عن أحمد بن محمّد (٢) ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ) (٣) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة ».
السند :
في الأوّل : تكرّر القول فيه (٤) من جهة محمّد بن إسماعيل ، والبواقي من رجاله لا ارتياب فيهم.
والثاني : ضعيف بعثمان بن عيسى.
والثالث : فيه مع الإرسال اشتراك الحسن بن علي (٥).
والرابع : لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه. وفي نسخة : سعد ، عن أحمد ابن الحسن ، وهو ابن فضّال فيكون موثقاً ، لكن قد تقدم الحديث في باب إسماع الرجل نفسه القراءة بسند صحيح من غير ارتياب (٦) ، فليراجعه من
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٩٨ / ١٥١٨ : الحسين.
(٢) في الاستبصار : ٣٩٨ / ١٥١٩ : الحسن.
(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٤) في ص ٣١ ، ٧٨.
(٥) هداية المحدثين : ١٩٠.
(٦) في ص ١٦٠١.