الجملة ، وكذلك التعبير بالمضرمة ليس في الأخبار التي وقفنا عليها ما يدلّ عليه.
قوله :
باب الصلاة بين المقابر
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد ابن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن ( محمّد بن أحمد بن يحيى ) (١) عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي بين القبور؟ قال : « لا يجوز ذلك ، إلاّ أنْ يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثم يصلّي إن شاء ».
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن (٢) يحيى ، عن معاوية بن حكيم (٣) ، عن مَعْمر بن خلاّد ، عن الرضا عليهالسلام قال : « لا بأس بالصلاة بين المقابر (٤) ما لم يتخذ القبر قبلة ».
وما رواه محمّد بن علي بن ( محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي (٥) ، عن الحسين (٦) بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في الاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٣ : أحمد بن محمّد.
(٢) في « فض » زيادة : محمّد بن.
(٣) في « فض » : حكم.
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٤ : إلى القبر.
(٥) في الإستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٥ : العبدي.
(٦) في الإستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٥ : الحسن.