قوله :
باب الصلاة في مرابط الخيل والبغال
الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض (١) البقر والغنم؟ فقال : « إنْ نضحته بالماء وقد (٢) كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها ، وأمّا مرابط الخيل والبغال فلا ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فقال : « إنْ تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم ».
فالوجه في هذا الخبر حال الضرورة حسب (٣) ما تضمن الخبر من الخوف على المتاع.
السند :
في الأوّل : موثق ، والثاني : صحيح على ما مضى (٤).
المتن :
في الأوّل : كما ترى يدل على أنّ أعطان الإبل ومرابض البقر والغنم
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٦ : مرابط ، وفي « رض » : مرابظ.
(٢) ليس في الاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٦.
(٣) في « فض » و « رض » : حيث.
(٤) في ص ٤٩ ، ١٧٨٨ ، ٣٨ ، ٧٦.