( ثم إنّه لا يستفاد منه منافاة لما ذكرناه في الثاني ؛ إذ يجوز كون اليدين مع دخولهما هو المقتضي لما ذكر ، مضافاً إلى الاحتمال في نفي البأس ، فليتأمّل ) (١).
ولا يخفى أنّ مطلوب الشيخ في العنوان لا يدل عليه الخبر ، إلاّ بتقدير أنْ يريد الشيخ بقوله : ويداه تحت الثياب. تحت جميع الثياب ليدخل القميص ، لكن حلّ الأزرار يبقى على الإجمال ، والخبران الأوّلان يحتاج تطبيقهما على مدعى الشيخ إلى تكلف غير خفي.
وأمّا الرابع : فدلالته على ما يضنّ إنّما هي على أنّ من يصلّي ويدخل يده في قميصه إنْ كان عليه مئزر أو سراويل فلا بأس ، وإنْ لم يكن فلا يجوز. وإرادة المئزر من الإزار غير مستبعدة ، وفي الأخبار موجودة ؛ واستبعاد هذا من قوله : « عليه إزار » يقربه اقتران السراويل مع الإزار ، وعلى هذا ربما يدل الخبر على عدم الكراهة لو أدخل الإنسان يده تحت ثوبه فوق القميص ، لما يلوح منه ، مضافاً إلى الخبر السابق وهو الثالث ، ويحمل « عدم الجواز » على الكراهة للخبر الثالث إن حمل « لا بأس » على الجواز ، أمّا لو حمل على أنّ قول الناس لا بأس به فيدل على مدلول الثاني ؛ ولو صحّ السند أمكن ورود الإشكال في الكراهة ، لكن الحال ما ترى.
والخامس : فيه تأييد لما ذكرناه من أنّ المراد بالإزار المئزر.
فإن قلت : الخبر الخامس لا دخل له بما قبله ؛ لتضمن السابق إدخال اليدين ، وهذا الخبر يدل على المنع وإنْ لم يدخل اليدين ، والخبر الرابع تضمن الفرق بين اليدين والواحدة ولم يتضمن حلّ الأزرار ؛ وبالجملة
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « م ».