ما رواه سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لباس الحرير والديباج؟ قال : « أمّا في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل ».
ويجوز أن يكون المراد بالديباج ما يكون مخلوطاً بالقطن أو الكتان ، لأنّ ذلك تجوز الصلاة فيه ، ويكون تسميته بالديباج على ضربٍ من التجوّز ، يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف ابن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بثوبٍ (١) أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنما كره الحرير المبهم للرجال ».
محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ، إلاّ ما كان من حرير مخلوطٍ (٢) بخزّ أو سداه خزّ أو كتان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض (٣) للرجال والنساء.
السند :
في الأوّل : لا ارتياب في صحته ، كالثاني.
والثالث : فيه مع الإرسال جهالة أبي الحارث ؛ إذ لم أقف عليه في
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٧ : بالثوب.
(٢) في « رض » : مخلوطاً.
(٣) في النسخ : محضاً ، وما أثبتناه من التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٤ والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٨.
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

