يمكن الجواب عنه : بأنّ السمّور لا قائل به على وجه الاختيار ، وظاهر النص خلافه ، وعلى هذا يبعد إطلاق الحكم في الثعالب ، إلاّ أنْ يقال : إنّ الغرض من النص أصل الجواز ، ويبقى حكم الضرورة في البعض موكولاً إلى غيره من الأدلة. وفيه : أنّ المستدل بالخبر لو قال بهذا أمكن التوجيه ، وإلاّ فلا وجه للاستدلال بالخبر.
[ والسابع (١) ] : ظاهر في جواز اللبس ، أمّا الصلاة فأمر آخر ، إلاّ أن يُدّعى أن إطلاق الجواب مع احتمال الصلاة فيه كافٍ في الجواز ، وفيه : أنّه لا مانع من التخصيص ، ولعلّ احتمال التقية ، كما قاله الشيخ أقرب إلى الاعتبار ، أمّا احتمال الجواب عن البعض فلا ينبغي أن ينسب إلى الأئمّة الأطهار.
وأما [ الثامن (٢) ] : فالظاهر من الشيخ حيث عبّر بالكراهة أنّه فهم من النهي فيه ذلك ، بمعونة غيره من الأخبار ، وللبحث فيه مجال.
اللغة :
قال في القاموس : الفنك بالتحريك : دابة فروها أطيب أنواع الفراء وأعدلها (٣). وفي الحبل المتين : أنّه حيوان غير مأكول اللحم ، يتخذ من جلده الفراء ، والسمّور على وزن تنور ، أو بكسر السين وتشديد الميم المفتوحة (٤).
__________________
(١) في النسخ : والسادس ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) في النسخ : السابع ، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) القاموس المحيط ٣ : ٣٢٧.
(٤) الحبل المتين : ١٨٠.
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

