خرج ما ميتته نجسة بالإجماع بقي الباقي ، وفيه : أنّ اشتراك الذكاة كافٍ في المنع ، إلاّ أن يقال : إنّ الاشتراك ينافي الاستدلال من أصله في الحكمين ، فلا بدّ من الاعتماد على الظهور.
وما عساه يقال : إنّ المنسوج من وبر الأرانب هو المسئول عنه ، والجواب حينئذٍ يفيد أنّ المنسوج من وبر الأرانب ( إذا كان الوبر ذكيا جاز ، فلا يعم الخبر جميع الوبر. يمكن الجواب عنه : بأنّ الوبر المذكور أوّلاً عام فيتم ) (١) المطلوب ، وفيه : أنّ ( الوبر الأوّل لما كان على القلنسوة فلا ينفع عمومه في المنسوج ، ومن هنا يظهر أنّ ) (٢) إطلاق جواب بعض محققي المعاصرين سلّمه الله عن كلام الشهيد رحمهالله (٣) غير تام.
وقد ذكرت في حاشية التهذيب ما يدل على عدم جواز الصلاة فيما لا يتم فيه منفرداً ، بل وعلى عدم جوازها مع حمله إذا كان غير طاهر ، بسبب عدم الذكاة ، وهو ما رواه علي (٤) بن جعفر في الصحيح ، وحاصله السؤال عن الصلاة مع فأرة المسك ، والجواب أنّه لا بأس إذا كان ذكيا (٥) ، وغير ذلك من الأخبار المؤيدة (٦).
وما قاله شيخنا قدسسره (٧) وبعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ (٨) من
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٣) تقدّم في ص ١٩٣٨.
(٤) في التهذيب ٢ : ٣٦٢ : عبد الله.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٥٠٠ ، الوسائل ٤ : ٤٣٣ أبواب لباس المصلي ب ٤١ ح ٢.
(٦) الوسائل ٤ : ٤٣٣ أبواب لباس المصلي ب ٤١.
(٧) مدارك الاحكام ٢ : ٢٧٥.
(٨) حبل المتين : ١٠١.
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

