البحث في إستقصاء الإعتبار
٢٦١/٤٦ الصفحه ٣٩٨ : سبقه الحدث ففيه روايتان
إحداهما يعيد الصلاة ، والأُخرى يعيد الوضوء ويبني على صلاته ، إلى أن قال ـ يعني
الصفحه ٤١٤ : » ربما كان فيه ( دلالة على ما ذكرناه ؛ إذ الحاصل من المعنى
الإسراع في غسل الدم ، والرجوع إلى إكمال الصلاة
الصفحه ٤١٥ :
ويحتمل أن يراد
المبادرة في الصلاة ، بمعنى الإسراع فيها قبل أن يكثر الرعاف ، أو يؤول الرِّزّ
إلى
الصفحه ٤٢٠ :
عدم الانحراف ،
ويؤيد الانحراف ذكر الرجوع إلى المسجد ، وربما يقال : إنّ هذا خلاف ظاهر الخبر
الصفحه ٤٢٣ :
وما
أُحبّ أن يفعل (١) ».
فالوجه
في هذا الخبر أنْ نحمله على من لم يلتفت إلى ما وراه ، بل التفت
الصفحه ٤٢٤ : ظهوره ، ويقرب الثاني أنّ المصلّي أقرب إلى الإطلاق ، وعلى هذا فالمفهوم عدم
قطع الصلاة بالالتفات بالوجه
الصفحه ٤٢٧ :
بأنّ الالتفات
بالوجه على تقدير حمل الوجه على الظاهر منه التفات إلى نفس اليمين واليسار ،
بقرينة
الصفحه ٤٤٥ : معاهد التنبيه ، ( مضافاً إلى الأقوال في المسألة ) (٣) بما لم أقف عليه
في كلام الأصحاب.
والحاصل أنّ
الصفحه ٣٣ : » إلى آخره وغير خفي
أنّ التكبير مرّتين يتناول الإتيان بهما بالوصل في الثانية والقطع ، فما قاله
شيخنا
الصفحه ٣٧ : عليهالسلام : « أليس كان من نيّته » إلى آخره.
ففي الظاهر أنّه
لا يوافق تأويل الشيخ ؛ لأنّ الشك مع الدخول في
الصفحه ٣٩ : ، وإن احتمل كلام الشيخ أن يريد لزوم التكبير قبل
الركوع من قوله : لأنّه قد انتقل ، إلى آخره. فإنّه يعطي
الصفحه ٥١ : الكلام في توجيه الاستدلال بالآية (٣) مع عدم الالتفات
إلى هذا الخبر.
وأعجب منه جواب
بعض محققي المعاصرين
الصفحه ٥٤ :
على عدم وجوب القراءة عيناً في الأخيرتين لا ينفع هنا بالنسبة إلى الناسي كما يعرف
من مراجعة أقوال العلما
الصفحه ٦٢ : : « في جهر أو إخفات » أنّ ناسي الجهر في الجهرية والإخفات في الإخفاتية
على تقدير ذكره قبل الركوع يرجع إلى
الصفحه ٧٥ : الأوّلتين وكان الوقت واسعاً كان أحبّ إليّ (٣).
إذا تمهّد هذا
فاعلم أنّ القائلين بالبطلان في المسألة نقل