أواحدة صلّى أم اثنتين؟ قال : « يعيد » قال : قلت (١) : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاً؟ قال : « إنْ دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة (٢) ثم يسلم ولا شيء عليه ».
فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر ، عن حمّاد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً ، قال : « يعيد » قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : « إنّما ذلك في الثلاث والأربع ».
فمحمول على صلاة المغرب أو الغداة ؛ لأنّ هاتين الصلاتين لا سهو فيهما وتجب (٣) الإعادة على كل حال.
وأمّا ما رواه أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل (٤) لا يدري أثلاثاً صلّى أم ثنتين (٥) ، قال : « يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهداً خفيفاً كذلك من أوّل الصلاة وآخرها ».
فالوجه في هذا الخبر أنّه إنّما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه عليه (٦) ويصلّي تمامه استحباباً ، فأمّا مع اعتدال الوهم فالبناء على الأكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه ، والذي يؤكّد ذلك
__________________
(١) في « رض » زيادة : له.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٣ زيادة : ثمّ صلى الأخرى ولا شيء عليه.
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٤ زيادة : فيهما.
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٥ : الرجل.
(٥) في الاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٥ : اثنتين.
(٦) في الاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٥ : إليه.