ولانه اعتقاد (۱) لاعلى ما هو به وليس كذلك الظن .
وأما المقلد (۲) فان كان يحسن الظن بمن قلده (۳) .
____________________________________________
كما لا يجوزه العالم وان كان مجوزاً في الواقع، ويؤيد هذا ما سيذكره المصنف في هذا الفصل بقوله لانه اذا لم يكن عالماً بالدليل على الوجه الذي يدل عليه ، جوز أن لا يكون الدليل على الوجه الذي يدل هذا ، ولكن يأباه قوله (وكذلك به يتمييز من الجهل) لانه لا يتمييز به حينئذ ، الا أن يراد بقوله في الحد ويجوز مع ذلك كونه على خلافه . ويعلم انه يجوز ، أو لا يكون في وهمه معارضة داعية الى عدم التجويز . وقد مر تحقيقه في حد العلم.
(۱) قوله (ولانه اعتقاد) كذا في النسخ ، وكأنه عطف تفسير لقوله (من حيث لم يكن ساكن النفس) والاولى ترك الواو ، ليكون علة له .
(۲) قوله (وأما المقلد الخ) والمراد بالتقليد العمل بقول الغير من حيث أنه قوله ، سواء كان الغير معصوماً أولا. وعلى الثاني سواء كان مظنون الصدق أولا، وقد يطلق على نوع من التصديق ، كما مر في حد العلم .
والمقصود بهذا الكلام بيان ان حال المقلد ليس منحصراً في الظن بالحكم الفقهى الواقعي فيما قلد فيه ، وان كان الغالب ذلك ، ولذا قدمه على القسمين الآخرين ، بل قديكون عالماً به وقد يكون غير ظان به ، ولا عالم به .
(۳) قوله (فان كان يحسن الظن بمن قلده) أي ان كان ظاناً بأن مفتيه لم يشهد الا بالحق .
وهذا الظن غير كاف في جواز التقليد ، على ما قال ثقة الاسلام رضوان الله تعالى عليه ، في خطبة الكافي بقوله : وقد قال الله عز وجل ( إِلَّا مَن شَهِدَ