ـ والموافقة القطعية بحرمة الاولى وعدم وجوب الثانية بان حرمة المخالفة القطعية فرع التمكن من المخالفة ومع التمكن منها لا تكون الشبهة غير محصورة.
(وفيه) ان عدم امكان الجمع بين المحتملات بعدم التمكن من البعض الغير المعين لا يقتضى إلّا عدم انتهاء الامر الى القطع بالمخالفة لا عدم التمكن من المخالفة واقعا كى يقتضى عدم حرمة مخالفة المعلوم بالاجمال وحينئذ فمع فرض القدرة على فعل كل واحد فى ظرف عدم الآخر تحرم المخالفة لا محالة وان لم ينته الامر الى القطع بها ولازمه المنع عن جريان الاصول النافية الموجب لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية.
(واما ما افيد) من تعليل عدم وجوب الموافقة القطعية بعدم تعارض الاصول فى الاطراف نظرا الى ان المانع من جريانها انما هى المخالفة القطعية العملية ومع عدم انتهاء الامر الى القطع بها لا تعارض بينها فلا يجب الموافقة القطعية.
(ففيه) مضافا الى جريان مثله فى الشبهة المحصورة ايضا فى فرض عدم تمكن المكلف من المخالفة القطعية بالجمع بين الاطراف كما لو علم بخمرية احد المائعين ولم يتمكن الا من شرب احدهما فانه مع عدم التمكن من المخالفة القطعية لا ينتهى الامر على هذا المبنى الى تعارض الاصول فلا بد من المصير الى جواز ارتكاب احدهما مع انه كما ترى لا يظن التزامه من احد انه مبنى على القول باقتضاء العلم الاجمالى للموافقة القطعية وإلّا فعلى القول بعلية العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية ومانعيته عن جريان الاصل النافى للتكليف ولو فى بعض الاطراف بلا معارض كما هو التحقيق فلا يتم ذلك لان مجرد عدم التمكن من المخالفة القطعية بالجمع بين المحتملات لا تقتضى سقوط العلم عن التأثير بالنسبة الى الموافقة القطعية مع التمكن منها بترك جميع الاطراف كما هو ظاهر.
(واما اشكاله على الشيخ قدسسره) فالانصاف انه فى غير محله