(ومنها) قوله صلىاللهعليهوآله فى حديث التثليث وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم بناء على ان المراد بالهلاكة ما هو اثر للحرام فان كان الحرام لم يتنجز التكليف به فالهلاك المترتب عليه منقصة ذاتية وان كان مما يتنجز التكليف به كما فيما نحن فيه كان المترتب عليه هو العقاب الاخروى وحيث ان دفع العقاب المحتمل واجب بحكم العقل وجب الاجتناب عن كل مشتبه بالشبهة المحصورة ولما كان دفع الضرر الغير العقاب غير لازم اجماعا كان الاجتناب عن الشبهة المجردة غير واجب بل مستحبا وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر معارضته لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب احد المشتبهين مخيرا وجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعى.
ـ (اقول) من الاخبار التى اعتضدت القاعدة المذكورة بها خبر التثليث المروى عن النبى والوصى وبعض الائمة صلوات الله عليهم اجمعين.
(ففى مقبولة ابن حنظلة) الواردة فى الخبرين المتعارضين بعد الامر باخذ المشهور منهما وترك الشاذ النادر معللا بقوله عليهالسلام فان المجمع عليه لا ريب فيه وقوله عليهالسلام انما الامور ثلاثة امر بين رشده فيتبع وامر بين غيه فيجتنب وامر مشكل يرد حكمه الى الله ورسوله قال رسول الله صلىاللهعليهوآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.
(فان قوله صلىاللهعليهوآله) من اخذ بالشبهات الخ يدل على ان من ارتكب الشبهات وقع فى الهلاكة بناء على ان المراد منها ما هو اثر للحرام سواء كان منقصة ذاتية كالقسوة وغيرها مثلا او عقابا اخرويا كما فى موارد العلم الاجمالى.
(وقد اشار قدسسره) الى ذلك بقوله ان كان الحرام لم يتنجز التكليف به فالهلاك المترتب عليه منقصة ذاتية كما فى الشبهات البدوية وان كان