ـ (وبالجملة) فنقل الاجماع مستفيض وهو كاف فى المسألة بل يمكن دعوى كونه مغروسا فى اذهان عوام المتشرعة ايضا ولا ينافى ذلك ما عن بعضهم من الاستدلال للحكم المذكور تارة بالعسر والحرج المنفيين واخرى بعدم كون جميع الاطراف مع عدم الحصر مورد ابتلاء المكلف وثالثة بغير ذلك كالاضطرار ونحوه فان الظاهر ان ذلك منهم من قبيل بيان نكتة الشىء بعد وقوعه هذا بالنسبة الى الموافقة القطعية.
(واما المخالفة القطعية) فى الشبهة الغير المحصورة فقد وقع الخلاف بينهم ويظهر من كلام الشيخ قدسسره التفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية بحرمة الاولى وعدم وجوب الثانية كما صرح بحرمة المخالفة القطعية فى صورة الشك فى كون الشبهة محصورة.
(نعم) لو كان بناء العقلاء فى عدم الاعتناء باحتمال التكليف فى كل فرد من جهة عدم اعتدادهم بالعلم الاجمالى الحاصل فى البين لخروجه لديهم عند كثرة الاطراف عن التأثير وصلاحية البيانية والمنجزية للواقع لكان مقتضاه جواز المخالفة القطعية ولكن الشأن فى اثبات هذه الجهة ولا اقل من عدم احراز ذلك فيبقى العلم الاجمالى على تأثيره فى حرمة المخالفة القطعية.
(واختار المحقق النائينى) فى الشبهة الغير المحصورة عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية حيث قال بعد ذكر الضابط بالنسبة اليها اما عدم حرمة المخالفة القطعية فلان المفروض عدم التمكن العادى منها واما عدم وجوب الموافقة القطعية فلان وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعية لان وجوب الموافقة القطعية متفرع على تعارض الاصول وتساقطها وهو متفرع على حرمة المخالفة القطعية فاذا لم تحرم المخالفة القطعية ولو بعدم التمكن العادى منها فلا تعارض بين الاصول ومع عدم تعارضها لا يجب الموافقة القطعية.
(ثم اشكل على ما افاده الشيخ قدسسره) من التفصيل بين المخالفة القطعية